||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618208
عدد الزيارات اليوم : 4791
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 913 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/6/5

استئناف جزاء
913/98
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: أ.خ.أ/بيت لحم

الهيئة الحاكمة: برئاسة الأستاذ نصري عواد وعضوية الأستاذين هشام الحتو ورفيق زهد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر وجاهياً بتاريخ 30/6/98 في الدعوى الجزائية رقم 561/98 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة بيع تحف شرقية دون ترخيص خلافاً لأحكام المادة 12/أ من نظام متاجر التحف الشرقية رقم 47 لسنة 1966, وتغريمه مبلغاً مقداره عشرة دنانير, وتضمينه الرسم القانوني.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول لخلوه من الحكم بمنع المستأنف عليه من ممارسة المهنة حتى الحصول على الترخيص اللازم.

التسبيب
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية فأننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع, فمن مراجعة نص المادة 18 من نظام متاجر التحف الشرقية المذكور, نجد أنها تنص على أن من يرتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة العاشرة فقرة(هـ) من قانون السياحة المؤقت رقم(45) لسنة 1965.
ومن مراجعة هذه المادة لا نجد فيها أي نص يوجب في حالة الإدانة منع المحكوم عليه من ممارسة المهنة لحين الحصول على الترخيص اللازم.
منطوق الحكم
وحيث أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص, وبذا يكون الاستئناف غير وارد, لذا نقرر رده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 5/6/99.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:31 مساء  الزوار: 742    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَجَاربُ ليْسَت لهَا نِهايةٌ، والمرءُ مِنْها في زيَادَةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved