||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35402353
عدد الزيارات اليوم : 5468
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 419 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/5/2

استئناف جزاء
419/2000
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ح.م.ر المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر

القــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي محكمة بلديات محافظة جنين الصادر بتاريخ 28/2/2000 في الدعوى الجزائية رقم 1300/99 المتضمن رد الاعتراض المقدم من المستأنف وذلك لعدم حضوره جلسة المحاكمة وتأييد الحكم الغيابي السابق القاضي بإدانته بتهمة مزاولة مهنة بدون ترخيص خلافا للمادة 25/ من قانون رخص المهن رقم 89 لسنة 66، وتغريمه ماية دينار وتضمينه الروم وإغلاق المحل لحين الترخيص .
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالبة خطية ترك الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين ان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها.
منطوق الحكم
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب، فأننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحته الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم اصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 2/5/2000
القضاة في الصدور
قاضــي قاضــي الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:39 مساء  الزوار: 963    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ سَهْلُ بن هارون: ‏العَقلُ رائدُ الروحِ، والعِلـْمُ رائِدُ العَقلِ، والبَيَانُ ترجمانُ العِلـْمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved