||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35391979
عدد الزيارات اليوم : 19731
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 670 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/9/2

استئناف جزاء
670/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة

المستأنف: ك.ف.ز / الزبابدة المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي محكمة بلديات جنين الصادر بتاريخ10/4/2000 في الدعوى الجزائية رقم 1690/99 المتضمن رد الاعتراض المقدم من المستأنف على الحكم الغيابي الصادر في تاريخ 8/11/99 القاضي بادانته بتهمة مزاولة مهنة غير مرخصة خلافا لاحكام المادة 4 من قانون رخص المهن رقم 89 لسنة 66 وتغريمه ماية دينار اردني.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد ان لائحة الاستئناف موقعة من المستأنف بالذات وليس من محام مزاول خلافا لما تتطلبه المادة (20 )5/ب من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 99 المعدلة ب القانون رقم 5 لسنة 99 الصادر بتاريخ 28/12/99 والتي نصت على عدم قبول اللائحة الاستئنافية دون ان تكون موقعه من محام مزاول.
منطوق الحكم
وعليه, وحيث ان الاستئناف يغدو والحالة هذه غير مقبول قانونا فاننا نقرر رده شكلا وتضمين المستأنف (45) شاقلا.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطينيفي 2/9/2000
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:41 مساء  الزوار: 916    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحسد.. أسلحة دمار شامل أول ما تفتك بقاعدة إطلاقها
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved