||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35390766
عدد الزيارات اليوم : 18518
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1011 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/11/5

استئناف جزاء
1011/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: غ.أ.أ المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين غازي عطرة وهشام الحتو

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي محكمة بلديات جنين الصادر بتاريخ 3/4/2000 في الدعوى الجزائية رقم 905/99 المتضمن ادانة المستأنف بتهمة تعاطي مهنة دون ترخيص خلافا للمادة 4 من قانون رخص المهن رقم 89 لسنة 66، وتغريمه مبلغا مقداره خمسون دينار وتضمينه الرسوم واغلاق المحل لحين الترخيص .
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد ان لائحة الاستئناف موقعة من المستأنف بالذات وليس من محام مزاول خلافا لما تتطلبه المادة 20 فقرة 5/ب من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 99 المعدلة ب القانون رقم 5 لسنة 99 الصادر بتاريخ 28/12/99 والتي نصت على عدم قبول اللائحة الاستئنافية دون ان تكون موقعه من محام مزاول.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف يغدو والحالة هذه غير مقبول قانونا فاننا نقرر رده شكلا وتضمين المستأنف (45) شاقل رسم استئناف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 5/11/2000
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:42 مساء  الزوار: 938    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اضْـرِبْ مـا دام الحـديد حاميـًا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved