||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624374
عدد الزيارات اليوم : 10957
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 369 لسنة 96 فصل بتاريخ //

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف:ا. م. ح. / جلبون المستأنف عليها: فاطمة محمد عوفر أبو الرب / جلبون
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ21/1/96 في الدعوة الجزائية رقم 134/95 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة تغير معالم الحدود خلافا لأحكام المادة 447ع لسنة 60 وحبس لمدة شهر وتغريمه عشرة دنانير والرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم مساعد النائب العام المنتدب بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف شكلا.
حيث أن الاستئناف مقدم من المشتكية فاطمة محمد عوفر أبو الرب وأن الاستئناف يجب أن يقدم ضد الحق العام.
بالتدقيق نجد أن كل ما اشترطه قانون أصول المحاكمات الجزائية لقبول الاستئناف من حيث الشكل أن يقدم بموجب استدعاء ****** من المدة القانونية ولم يتطلب القانون شرائط أخرى كما فمن قانون أصول المحاكمات الحقوقية ولهذا فإن تقديم الاستئناف ضد المشتكي وليس ضد الحق العام لا يوجب رده شكلا وفيه وحيث أن المستأنف تقدم باستئناف هذا قبل أن يتبلغ الحكم الغيابي المستأنف الأمر الذي لا يوجد قانونا ما يمنعه. فإننا نقرر رد الدفع الشكلي المثار وقبول الاستئناف شكلا ***** إلى قرار محكمتنا رقم 114/**.
التسبيب
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن القرار المستأنف قد صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها.
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروطة للغياب فإننا
منطوق الحكم
نقرر بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة أوراق الدعوى لقاضي الصلح لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضي.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في ****.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:47 مساء  الزوار: 729    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ازْهَدْ في الدنيا يُحبّك الله وازهدْ فِيما عِنْد الناسِ يحِبّك الناسُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved