||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622408
عدد الزيارات اليوم : 8991
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 283 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/3/17

استئناف جزاء
283/97

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف:1-هـ.أ.ع/جنين 2-خ.م.ع/جنين

الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصرى عواد وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر غيابيا بالصوره الوجاهية بتاريخ 25/1/1997 في الدعوى الجزائية رقم2217/97 المتضمن ادانة المستأنفين بالتهمتين التاليتين:
1-نزع علامات الحدود خلافا لاحكام الماده 446 ع لسنة 60, وحبس كل منهما ثلاثة اشهر, وتضمينه الرسوم.
2- الاستيلاء على ملك الغير خلافا لاحكام الماده 448/1 ع لسنة 60, وحبس كل منهما ثلاثة أشهر, وتتضمينه الرسوم.
دمج العقوبتين معا,وتنفيذ اشدها عملا باحكام المادة 72/1 ع لسنة 60.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقديم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية, نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع, فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين ان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها،وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب
منطوق الحكم
فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لاتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع, ومن ثم اصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 17/3/1993.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 05:48 مساء  الزوار: 738    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُـورَةُ عينُ الهِـدَايَة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved