||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35411443
عدد الزيارات اليوم : 14558
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 990 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/1/4

استئناف جزاء
990/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنفون: 1- أ.س.ع 2- أ.ع.س 3- أ.ع.خ 4- أ.ع.ن 5- أ.ف.أ وجميعهم من بيت جالا/ بيت لحم وكيلهم المحامي ميشيل بنوره/ بيت لحم المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 12/7/99 في الدعوى الجزائية رقم 460/98 المتضمن إدانة المستأنفين بتهمة نزع التخوم تسهيلا للاستيلاء على ملك الغير خلافا لأحكام المادة 447ع لسنة 60، وحبس كل منهم شهرا واحدا، وتضمينهم الرسوم، وإعادة الحال إلى ما كان عليه.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل، نجد أن المستأنفين حوكموا ثانية غيابيا بالصورة الوجاهية بسبب عدم حضورهم جلسة 12/7/99 المتفهمين موعدها، وبذا يلزم لقبول استئنافهم هذا إرفاق معذرة مشروعة للغياب وفق ما تقضي به المادة 32/3 من قانون محاكم الصلح.
منطوق الحكم
وحيث أنهم لم يرفقوا بلائحة استئنافهم أية معذرة مشروعة للغياب، فان استئنافهم يكون والحالة هذه غير مقبول قانونا، ونقرر بالتالي رده شكلا، وتضمين كل واحد منهم(45) شاقلا رسم استئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 14/1/2000

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 06:05 مساء  الزوار: 1009    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذكـرت الذئـب فخـذ الحـذر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved