||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35409032
عدد الزيارات اليوم : 12147
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 622 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/6/6

استئناف جزاء
622/99
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ط.ش.ب/ بيت ساحور وكيله المحامي سامي عياد/ بيت لحم المستأنف عليه: أ.م.ح/ بيت ساحور

الهيئة الحاكمة: برئاسة الأستاذ نصري عواد وعضوية الأستاذين هشام الحتو ورفيق زهد

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 29/9/98 في الدعوى الجزائية رقم 930/97 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة نزع التخوم بقصد اغتصاب عقار خلافا لأحكام المادة 446ع لسنة 60، وحبسه شهرا واحدا, وتغريمه عشرين دينارا، وإعادة الحال إلى ما كان عليه.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسب غيابه من تقديمها.
منطوق الحكم
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب، فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 6/6/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 06:04 مساء  الزوار: 954    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البَعِيدُ عن العَيْنِ بَعيدٌ عن القَلبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved