||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35413965
عدد الزيارات اليوم : 17080
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1519 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/2/6

استئناف جزاء
1519/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف:ج.أ.أ/ الدهيشة-بيت لحم وكيله المحامي أسامة عودة/ بيت لحم المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد نصري عواد وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر غيابياً بالصورة الوجاهية بتاريخ 30/10/99 في الدعوى الجزائية رقم 551/96 المتضمن إدانة المستأنف بالتهمتين التاليتين:-
1- الاستيلاء على ملك الغير خلافاً لأحكام المادة 448/1 ع لسنة 60، وحبسه أسبوعين، وتضمينه الرسوم.
2- نزع التخوم خلافاً لأحكام المادة 446 من ذات القانون، وحبسه أسبوعاً، وتضمينه الرسوم. إعادة الحال إلى ما كان عليه ودمج العقوبتين وتنفيذ أشدهما.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها.
منطوق الحكم
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب، فأننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 6/2/2000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 06:07 مساء  الزوار: 918    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وضَرَبَ لَنا مَثَلاً ونَسِيَ خَلـْقَه قَالَ مَنْ يُحيي العِظَامَ وهي رَميمٌ. قُلْ يُحييها الـَّذي أَنْشأها أَوَلَ مَرَّة وهوَ بِكُلِ خَلْقٍ عَليم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved