||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :62
من الضيوف : 62
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35408956
عدد الزيارات اليوم : 12071
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1506 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/7/22

استئناف جزاء
1506/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليهما: 1- ع.و.ع/ جماعين 2- ع.م.م/ جماعين

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح سلفيت الصادر بتاريخ 13/10/99 في الدعوى الجزائية رقم 29/97 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليهما عن تهمتي إخفاء معالم الحدود خلافاً للمادة 446 من قانون العقوبات لسنة 60 وهدم سلسال الغير خلافاً للمادة 444 من ذات القانون.
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح أخطأ في وزن البينة.
التسبيب
لوقوع الاستئناف صمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن قاضي الصلح قد توصل إلى أن النزاع بين الفرقين لا يعدو كونه نزاعاً حقوقياً ونجد أن هذا الذي توصل إليه له ما يؤيده في أوراق الدعوى ولا نجد ما يبرر تدخلنا في هذه النتيجة ما دامت البينات المقدمة تؤدي إليها.
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف غير وارد، فأننا نقرر رده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 22/7/2000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 06:07 مساء  الزوار: 984    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَحْسِـنْ إلى النَّـاسِ تَسْتَـعبِدْ قلـُوبَهُم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved