استئناف جزاء
353/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفان :1- أ. ح. م الظاهرية 2- أ. ح. أ المستأنف عليه :الحق العام
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين غازي عطره وهشام الحتو
القــــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح دورا الصادر بتاريخ 8/11/99 في الدعوى الجزائية رقم 1512/99 المتضمن ادانة المستأنفين بتهمة ازالة معالم الحدود للمادة 446 ع لسنة 60، وحبس كل واحد منهما لمدة اسبوع وتضمينه الرسوم.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل، نجد ان لائحة الاستئناف موقعه من المستأنف بالذات وليس من محام مزاول خلافا لما تتطلبه المادة 20 فقرة 5/ب من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 99 المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 99 الصادر بتاريخ 28/12/99 والتي نصت على عدم قبول اللائحة الاستئنافية دون ان تكون موقعة من محام مزاول.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان الاستئناف يغدو والحالة هذه غير مقبول قانونا، فاننا نقرر رده شكلا وتضمين كل واحد من المستأنفين (45) شاقل رسم استئناف لكل منهما.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 21/1/2001.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس