||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :49
من الضيوف : 49
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35412356
عدد الزيارات اليوم : 15471
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 353 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/1/21

استئناف جزاء
353/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنفان :1- أ. ح. م الظاهرية 2- أ. ح. أ المستأنف عليه :الحق العام

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين غازي عطره وهشام الحتو
القــــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح دورا الصادر بتاريخ 8/11/99 في الدعوى الجزائية رقم 1512/99 المتضمن ادانة المستأنفين بتهمة ازالة معالم الحدود للمادة 446 ع لسنة 60، وحبس كل واحد منهما لمدة اسبوع وتضمينه الرسوم.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل، نجد ان لائحة الاستئناف موقعه من المستأنف بالذات وليس من محام مزاول خلافا لما تتطلبه المادة 20 فقرة 5/ب من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 99 المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 99 الصادر بتاريخ 28/12/99 والتي نصت على عدم قبول اللائحة الاستئنافية دون ان تكون موقعة من محام مزاول.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان الاستئناف يغدو والحالة هذه غير مقبول قانونا، فاننا نقرر رده شكلا وتضمين كل واحد من المستأنفين (45) شاقل رسم استئناف لكل منهما.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 21/1/2001.

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 06:16 مساء  الزوار: 1065    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الأمُّ مَدْرَسَـةٌ إذا أعْددتَها ‏*** ‏ أعددتَ شَعبًا طَيِبَ الأعْرَاقِ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved