||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35406644
عدد الزيارات اليوم : 9759
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 163 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/9/9

استئناف جزاء
163/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: م.ف.ر/ بيت جالا وكيله المحامي سامي شحادة/ بيت جالا المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ومصطفى القاق

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 30/12/99 في الدعوى الجزائية رقم 1016/98 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة هدم جدار الغير خلافا للمادة 444 من قانون العقوبات لسنة 60، وحبسه لمدة ثلاثة اشهر وتغريمه خمسة دنانير وتضمينه الرسوم وإعادة الحال إلى ما كانت عليه واعتبار تهمة إزالة التخوم خلافا للمادة 446 من ذات القانون عنصراً من عناصر التهمة الأولى.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1) أخطأ قاضي الصلح في وزن البينات.
2) أخطأ قاضي الصلح بعدم تكييف الفعل على أنه هدم سور خلافا للمادة 446 من قانون العقوبات لسنة 60. 3) أخطأ قاضي الصلح باعتماد وكالة وكيل المشتكي كونها معيبة بعيب الجهالة الفاحشة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية بترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع وبالنسبة للسبب الثالث من أسباب الاستئناف فهو غير وارد ما دامت الوكالة المعطاة من المشتكي إلى المحامي الوكيل مقدم الشكوى تضمنت اسم المشتكي عليه والتهم المسندة إليه وحق متابعة الشكوى والسير فيها.
أما بخصوص السبب الأول، فأننا نجد أن قاضي الصلح وزن البينات المقدمة أمامه وزناً سليماً وأن ما توصل إليه له ما يؤيده في أوراق الدعوى.
وبذا فأن هذا السبب غير وارد أيضاً.
وأما بالنسبة للسبب الثاني، من أسباب الاستئناف فأننا نجد أن قاضي الصلح قد أخطأ فعلاً بتطبيق نص القانون على وقائع الشكوى حيث من الثابت أن الذي جرى هدمه هو سور يشير إلى حدود أملاك المشتكي. وليس هدم بناء الغير وبالتالي فان المادة القانونية واجبة التطبيق هي المادة 446 من قانون العقوبات لسنة 60 والتي تتناول هدم سور وطمه أو قطع سياج أو نزعه ذلك أن نص المادة 444 من ذات القانون يعاقب على هدم بناء الغير ولا ينطبق والفعل الذي أتاه المستأنف وقد أخطأ قاضي الصلح تبعاً لذلك في اعتبار تهمة هدم سور الغير عنصراً من عناصر تهمة هدم بناء الغير وذلك بخلطه بين النصين على كل تهمة من هاتين التهمتين.
منطوق الحكم
وعليه، فأننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإدانة المستأنف بتهمة هدم سور الغير خلافا للمادة 446 من قانون العقوبات لسنة 60، وحبسه لمدة شهر وتضمينه الرسوم وتصديق القرار فيما عدا ذلك.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 9/9/2001
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 06:14 مساء  الزوار: 1465    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدوا إِلا إيَّاه، وبِالوَالِدَين إحْسَاناً، إما يَبْلُغنَّ عِندكَ الكِبَرَ أَحدُهما أو كِلاهُما، فلا تَقُل لـَّهُمَا أُفٍ ولا تَنْهَرهما، وقُل لـَّهما قَوْلاً كَريماً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved