||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :58
من الضيوف : 58
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35451660
عدد الزيارات اليوم : 2000
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 30 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/10/21

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 30/99 جزاء


الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وخليل الشياح. وسكرتارية :عرفات العبسي.

المستأنف : الأستاذ/ النائب العام. المستأنف ضده: 1) ع.ف.ك –الدرج- 30/180. 2) ش.م.أ الرمال ش/ عبد القادر الحسيني 50/140. 3) ح.ح.م – الرمال 44/48. وكيلهم المحامي/ أحمد أبو وردة.


الحكم المستأنف: الحكم الصادر بتاريخ 29/10/1998 من المحكمة المركزية والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف ضدهم من التهمة المسندة إليهم لعدم الجريمة.

تاريخ تقديمه : 24/3/1999م. جلسة يوم: الخميس 21/10/1999م. الحضور : حضر الأستاذ/ فهمي النجار وكيل النيابة. وحضر الأستاذ/ أحمد أبو وردة وكيل المستأنف ضدهم.

// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن المحكمة المركزية حكمت في 29/10/98 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف (الحكم الصلحي) – وبراءة المستأنف ضدهم من التهمة المسندة إليهم لعدم الجريمة وقد جاء في أسباب حكمها أن المستأنف ضدهما الأول والثاني كانا يضعان أيديهما على الأرض بموجب عقد مع دائرة أملاك الغائبين أي أنهما لم يدخلها عنوة فكان الأجدر بالمشتكي اللجوء إلى القضاءالمدني صاحب الاختصاص كما أن المستأنف عليه الثالث كان والده يضع يده على الأرض كحارس منذ ثلاثين سنة.
وحيث أن واقعة الدعوى أجملها الحكم الصلحي فلا داعي لإعادة سردها.
وحيث أن محكمة صلح غزة كانت قد أدانت المستأنف ضدهم على تهمة إبقاء اليد عنوة خلافاً للمادة 97 من قانون العقوبات على أساس توفر عنصر تكدير الطمائنينة العامة لأن وكيل المالك طالبهم برفع يدهم عن العقار بشكوى مقدمة للنائب العام فرفضوا وتمسكو بوضع يدهم فوقعوا تحت طائلة المسائلة الجنائية طبقاً للمادة 97 عقوبات.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين في جلسة 21/9/99 وكان محور الجدال بينهما أن وكيل النائب العام تمسك بأن النزاع هو جنائي ويطلب تأييد الحكم الصلحي الذي أدان المستأنف ضدهم بينما وكيل المستأنفين يتمسك بأن النزاع مدني وكان يجب أن يرفع لدى المحكمة المختصة بالنزاع المدني وحيث أن هذه المحكمة تذهب إلى ما ذهبت إليه المحكمة المركزية من أنه طالما يدعى بأن المستأنف ضدهما يضعان أيدهما على العقار بعقد إيجار وطالما أن المستأنف عليه الثالث كان له صفة الحراسة عن والده منذ ثلاثين سنة فكان الأجدر أن ترفع القضية أمام القضاء المدني مما يستوجب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 21/10/1999م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(خليل الشياح) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 06:20 مساء  الزوار: 969    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

" قُتِلَ رَحِمَه الله " خيرٌ من " فَرَّ أخْزَاه الله ".
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved