||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35458104
عدد الزيارات اليوم : 8444
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 18 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/5/29

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 18/99


الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية :سلمان مرتجى.

المستأنف : ح.س.ج – عبسان الكبيرة – وادي صابر. وكيله المحامي/هشام أبو ندى. المستأنف ضده: الأستاذ/ النائب العام.


الحكم المستأنف: الحكم الصادر من لدن المحكمة المركزية بخانيونس بتاريخ 18/11/98 بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 64/98 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بفسخ حكم محكمة أول درجة وتعديل التهمة المسندة للمتهم (المستأنف) لتصبح إبقاء اليد عنوة خلافاً للمادة 97 ع لسنة 36 وإدانته طبقاً للتهمة المعدلة لكفاية الأدلة ومعاقبته بالحبس مدة شهرين مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.

تاريخ تقديمه : 22/2/1999م. جلسة يوم: السبت 29/5/1999م. الحضور : حضر المستأنف ووكيله المحامي/ هشام أبو ندى. وحضر الأستاذ/ محمد اللداوي وكيل النيابة عن المستأنف ضده.
// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعه والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.

وحيث أن المستأنف حصل على إذن بالاستئناف في الطلب 553/98 مركزية في 10/2/99.
وحيث أن المحكمة المركزية بخان يونس حكمت في 18/11/98 بصفتها الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع "بفسخ حكم محكمة أول درجة الذي قضى بالبراءة من تهمة وضع اليد عنوة على أرض مملوكة للمجني عليه" كما قضت المحكمة المركزية بتعديل التهمة المسندة للمتهم (المستأنف) لتصبح إبقاء اليد عنوة خلافاً للمادة 97 عقوبات وإدانته عليها لكفاية الأدلة ومعاقبته بالحبس مدة شهرين مع وقف التنفيذ.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف.
وحيث أن أهم نقطة في هذا الاستئناف أنه يوجد نزاع مدني بخصوص الأرض المدعى بإبقاء اليد عليها عنوة وأن الشكوى كيدية والغرض منها التأثير على القضايا المدنية المرفوعة.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين في جلسة 29/5/99 فكرر وكيل المستأنف نقاط الاستئناف وأضاف أن المحكمة المركزية أخطأت عندما ألغت الحكم الصلحي وأدانت المستأنف على المادة 97 عقوبات بدون بينة مقنعة لأن المستأنف مستأجر منذ أربعين عاماً وبنى على نصف دونم أعطى له من والد المشتكي.
وحيث أن وكيل النيابة قال لقد جاء الحكم المستأنف سليماً ومنطبقاً على الواقعة وطلب رفض الاستئناف.
وحيث أن هذه المحكمة تميل إلى تأييد الحكم المستأنف لما قام عليه من أسباب دون إضافة عليها.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 29/5/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 06:21 مساء  الزوار: 1022    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أذلَّ البُخـلُ أعْنَـاقَ الرِّجَـالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved