||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35458290
عدد الزيارات اليوم : 8630
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 47 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/3/8

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 47/2005 جزاء


المبادئ القانونية
يتعين نقض الحكم إذا خلى من أسبابه الموجبة له وذلك استنادا لنص المادة 356 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001.
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / سعادة الدجاني وأمين وافي وأسحق مهنا ووليد الحايك. سكرتارية : زياد فتيحة.

الطاعن : د . ع . ز – من غزة. وكلاؤه المحامون / إبراهيم وسليم ومحمد السقا – خان يونس. المطعون ضده : الأستاذ / النائب العام – غزة.

الحكم المطعون فيه: صادر بتاريخ 4/9/2005 في الإستئناف الجزائي رقم 136/2003 استئناف بداية غزة والقاضي برفض الإستئناف وتأييد الحكم الصلحي الصادر في القضية الجزائية رقم 1085/2000 صلح غزة والذي قضى بحبس المستأنف ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة إبقاء اليد عنوه خلافاً لنص المادة 97 عقوبات. تاريخ تقديمه : 27/9/2005. جلسة يوم : الأربعاء 8/3/2006. الحضور : حضر الأستاذ / سليم السقا وكيل الطاعن. وحضر الأستاذ / وائل زقوت وكيل النيابة.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة
العامة قدمت الطاعن د . ع . ز للمحاكمة أمام محكمة صلح غزة بتهمة إبقاء اليد عنوه
خلافاًللمادة 97 من قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 36 بوصف أنه خلال عام 1997 وبدائرة
شرطة الرمال وضع يده عنوه على أرض المقسم رقم 41 المملوك للمجني عليها س . ن . ط
والواقعة بأرض القسيمة رقم 5 قطعة 687 من أراضي جورة الشمس قاصداً حرمان صاحبها من
التصرف فيها وذلك بوجه غير مشروع وبتاريخ 11/10/2000 قررت المحكمة سماع بينات النيابة
بعد أن تليت عليه التهمه حسب الأصول وأجاب بأنه غير مذنب وبعد أن استمعت المحكمة إلى بينات
النيابة والدفاع قررت المحكمة بتاريخ 12/4/2003 إدانته بالتهمة سالفة الذكر لكفاية الأدلة والحكم
عليه بالحبس مدة ستة أشهر وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات.

وحيث أن حكم محكمة أول درجة لم يلق قبولاً لدى الطاعن فبادر بإستئنافه بواسطة وكلاؤه
أمام محكمة بداية غزة بصفتها الإستئنافية وتسجل عن ذلك الإستئناف رقم 136/2003 ناعين أنها
خالفت الأصول القانونية وما هو ثابت بالمستندات وأقوال الشهود والسوابق القضائية وبتاريخ
4/9/2005 قررت بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أن هذا الحكم لم يرق للطاعن فبادر بواسطة وكلاؤه إلى تقديم الطعن ناعيين إياه
بمخالفة الأصول القانونية والسوابق القضائية وما هو ثابت بالمستندات المبرزة وانتهى فيه إلى المطالبة
بإلغاء الحكم المطعون ضده وبراءة الطاعن تحقيقاً للعدالة والقانون.

وحيث أن النائب العام قد تبلغ بلائحة الطعن حسب الأصول وأودع قلم هذه المحكمة لائحة
جوابية متضمنة رد الطعن شكلاً وموضوعاً.
التسبيب
وحيث أنه بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها ترى أنه قبل الخوض في أسباب الطعن أن حكم
محكمة بداية غزة بصفتها الإستئنافية قد خلى من أسبابه الموجبة التي أيدت حكم محكمة أول درجة دون
بيان الأسباب الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم وذلك طبقاً لنص المادة 351/6 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 دون الرد على أسباب الطعن.
وحيث أنه لما كان ذلك.

فلهذه الأسباب
وبإسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
// الحكم //

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة
القضية إلى محكمة بداية غزة بصفتها الإستئنافية لنظرها من هيئة مغايرة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً.
وصدر في 8/3/2006.
القضاة في الصدور
عضو عضو عضو عضو رئيس المحكمة
(وليد الحايك) (أسحق مهنا) (أمين وافي) (سعادة الدجاني) (محمد صبح)

أحمد

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 06:30 مساء  الزوار: 1118    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُلُّ غَريبٍ للغَريبِ نَسيبٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved