||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35457859
عدد الزيارات اليوم : 8199
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 262 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/4/6

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن الجزائي رقم 262/2004

المبادئ القانونية
إذا اتضح لمحكمة الموضوع من خلال أقوال الشهود أن النزاع مدني يخرجه عن نطاق دائرة القانون الجنائي فإن حكمها ببراءة المتهمين لإنتفاء الجريمة يتفق مع ما هو ثابت في أوراق الدعوى ومع القانون.
يتوجب تفصيل أسباب الطعن، ولا يكفي مجرد الإدعاء بأن الحكم مخالف للقانون أو الخطأ في تطبيقه فحسب بل يجب تحديد وتوضيح ذلك، لكي يتيسر للمطلع أن يدرك موطن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / سعادة الدجاني وفوزي ابو وطفة وأمين وافي واسحق مهنا. سكرتارية: مروان النمرة.

الطاعن: النائب العام. المطعون ضدهما: 1- أ. ز. ف – غزة الدرج – شارع شعبان. 2- أ. غ. ف – غزة الدرج – شارع شعبان. وكيلهما المحامي / وليد افطيمة.
الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر بتاريخ 16/6/2004 من محكمة بداية غزة بصفتها الاستئنافية والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستانف وذلك ببراءة المتهمين (المطعون ضدهما) من التهمة المسندة اليهما في لائحة الاتهام لعدم الجريمة.

تاريخ تقديمه: 17/7/2004. جلسة يوم: الاربعاء 6/4/2005. الحضور: حضر رئيس النيابة الاستاذ / عماد الصوراني. وحضر المطعون ضدهما بالذات.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وتدقيقها.
وحيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان النيابة العامة قدمت المطعون ضدهما أ. ز. ف و أ. غ. ف إلى محكمة صلح غزة في القضية الجزائية رقم 2906/2000 بتهمة ابقاء اليد عنوة بالاشتراك خلافاً

للمواد 97، 23 عقوبات لسنة 1936

وذلك بوصف انه خلال شهر ديسمبر لسنة 1994 وبدائرة شرطة المدينة ابقيا أيديهما عنوة وبالاشتراك مع آخر فار على منزل المجني عليه أ. م. م الكائن بالقطعة 604 قسمة 295 من اراضي محلة الدرج بغزة بأن تمسكوا بابقاء ايديهم على المنزل بالرغم من مطالبة المجني عليه لهم بالخروج منه الامر الذي من شانه تكدير صفو الطمأنينة العامة وذلك بوحه غير مشروع. بتاريخ 20/4/2002 حكمت المحكمة ببراءة المتهمين من التهمة المسندة اليهم في لائحة الاتهام لعدم كافية الادلة. استانفت النيابة العامة هذا الحكم لدى محكمة بداية غزة بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 39/2002 وبتاريخ 9/10/2004 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت النيابة في هذا الحكم بالنقض في الطعن رقم 132/2002 وبتاريخ 20/1/2003 حكمت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة بداية غزة بصفتها الاستئنافية لتحكم فيها من
جديد بهيئة مغايرة. بتاريخ 16/6/2004 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع يتعديل الحكم المستأنف وذلك ببراءة المتهمين ف. ر. و أ. ع. ف من التهمة المسندة اليهما في لائحة الاتهام لعدم كفاية الجريمة. طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في الطعن رقم 262/2004 ورد المطعون ضدهما بلائحة جوابية طالباً فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.
وحيث ان حاصل الطعن المقدم من النيابة العامة هو خلو الحكم ما اسبابه الموجبة والخطأ في تطبيق القانون وقالت الطاعنة شرحاً لذلك ان حكم محكمة بداية غزة بصفتها الاستئنافية قد جاء خلواً من اي بيان جلي وخلواً مي اسبابه الموجبة بل جاءت حيثياته واسبابة متناقضة الامر الذي يصبح حكمها معيباً ومخالفاً للقانون كما ان المحكمة قد اخطأت في تطبيق القانون ذلك انها وقعت في ذات الخطأ الذي وقعت فيه محكمة اول درجة ولم تلتفت الى ما اثارته النيابة العامة في استئنافها من اسباب موجبة لالغاء قرار محكمة الاستئناف.
التسبيب
وحيث انه عن الشق الاول من الطعن فهو مردود ذلك ان الثابت من مفردات الدعوى وجود الحكم بأسبابه الموجبة وفقاً للقانون وانه لا يوجد ثمة تناقض بين منطوق الحكم واسبابه. اذ ان المحكمة حينما قررت ان النزاع مدني حسبما استبانته من اقوال الشهود الامر الذي يخرج هذا النزاع من دائرة القانون الجنائي ويصبح معه الفعل المنسوب للمتهمين لا يشكل جريمة ومن ثم حكمت ببراءة المتهمين لعدم الجريمة وهي نتيجة سليمة تتفق مع المقدمة المذكورة التي قررتها والتي لها اصلها الثابت في الاوراق الامر الذي يكون معه هذا الشق من الطعن في غير محله متعيناً رفضه.
وحيث انه بالنسبة للشق الثاني من الطعن وهو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه فهو مردود كذلك وذلك لعدم تحديده ووضوحه اذ انه لم يوضح مخالفة القانون التي تردى فيها الحكم المطعون فيه او الخطأ في القانون وانما قرر في عبارة مجملة مجهلة قوله ان المحكمة الاستئنافية وقعت في ذات الخطأ الذي وقعت فيه محكمة اول درجة ولم تلتفت الى ما اثارته النيابة العامة في استئنافها من اسباب موجبة لالغاء قرار محكمة الاستئناف ذلك انه من المقرر أن تفصيل اسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً لوجهه بحيث يتيسر للمطلع عليه ان يدرك لأول وهلة موطن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه. الامر الذي يكون معه هذا الشق من الطعن مردود متعيناً رفضه.

فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني


منطوق الحكم
// الحكم //

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفض الطعن.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وصدر وافهم علناً 6/4/2005.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(اسحق مهنا)
عضو
(امين وافي)
عضو
(فوزي ابو وطفه)
عضو
(سعادة الدجاني)
رئيس المحكمة
(خالد القدرة)

احمد

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 06:28 مساء  الزوار: 981    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إمَامٌ فعَّالٌ خيرٌ منْ إمَامٍ قَوَّالٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved