|| |
|
||||
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2005م بإضافة وزير الأشغال العامة والإسكان إلى عضوية اللجنة الوز
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2005م بإضافة وزير الأشغال العامة والإسكان إلى عضوية اللجنة الوزارية الخاصة لإنشاء مؤسسة غير ربحية لدعم فكرة حاسوب في كل بيت فلسطيني
مادة (2) صدر في مدينة غزة بتاريخ: 18/5/2005 ميلادية. الموافق: 10/ربيع أخر/1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 06:40 مساء الزوار: 803 التعليقات: 0
|