||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625058
عدد الزيارات اليوم : 11641
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2005م بإضافة وزير التخطيط إلى عضوية اللجنة الوزارية الدائمة لشؤ

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2005م بتشكيل لجنة وزارية خاصة لدراسة خطة التنمية متوسطة المدى (2005-2007)


رئيس مجلس الوزراء: بعد الإطَّلاع على اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2005 لا سيما المادة (25) منها، وعلى ما عرضه وزير التخطيط، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6/3/ر.م.و/أ.ق) لسنة 2005، وبناءً على مداولات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة الخليل بتاريخ 18/5/2005م. قررنا ما يلي:
مادة (1)
إضافة وزير التخطيط إلى عضوية اللجنة الوزارية الدائمة لشؤون الاستيطان ومتابعة الآثار الناجمة عن بناء جدار الضم والتوسع.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 18/5/2005 ميلادية. الموافق: 10/ربيع أخر/1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 06:40 مساء  الزوار: 872    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا أيُّها الرجل المعلم غيرَه *** ‏هلا لِنفسِك كَانَ ذا التَّعْليمُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved