|| |
|
||||
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2005م بإضافة وزير التخطيط إلى عضوية اللجنة الوزارية الدائمة لشؤ
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2005م بتشكيل لجنة وزارية خاصة لدراسة خطة التنمية متوسطة المدى (2005-2007)
مادة (2) صدر في مدينة غزة بتاريخ: 18/5/2005 ميلادية. الموافق: 10/ربيع أخر/1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 06:40 مساء الزوار: 872 التعليقات: 0
|