||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640888
عدد الزيارات اليوم : 135
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 288 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/5/5


استئناف جزاء رقم
288/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس. المستأنف عليه: أ.م.ك/نابلس.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.


القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 17/2/96 في الدعوى الجزائية رقم 298/96 المتضمن كف التعقيبات عن المستأنف عليها في تهم الشتم والتحقير خلافا للمادة 360 ع لسنة 60 والإيذاء خلافا للمادة 334 ع لسنة 60 والسرقة 407 ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول أن القرار مخالف للأصول والقانون.
تقدم مساعد النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.


التسبيب
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن قاضي الصلح قد اعتمد في قراره المستأنف على تقرير طبي عن حالة المشتكية العقلية غير مصادق عليه حسب الأصول من الجهة المختصة لمعرفة إذا كانت المشتكية تملك حق إقامة الشكوى أم لا وبذلك فلا يمكن الأخذ به.

منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بها حسب الأصول ووفق ما بيناه.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 5/5/1996.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 07:44 مساء  الزوار: 706    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَجْربةُ المُجربِ تَضييعٌ للأيَامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved