||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640094
عدد الزيارات اليوم : 11553
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 281 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/3/16


استئناف جزاء
رقم 281/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام/رم الله المستأنف عليهما: س.أ.ب/طولكرم س.ب.ن/طولكرم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر غيابيا في الصورة الوجاهية بتاريخ 25/1/96 في الدعوى الجزائية رقم 112/95 المتضمن كف التعقيبات عن المستأنف عليهما في تهمة الشتم والتحقير خلافا ل لمادة 360 ع ق لسنة 60 لعدم اتخاذ المشتكي صفة الادعاء الشخصي وإدانة المستأنف عليه الأول بتهمة الإيذاء خلافا ل لمادة 334 ع لسنة 60 بعد تعديلها من تهمة الإيذاء البليغ خلافا ل لمادة 333 ع لسنة 60 وربطه بكفالة حسن سلوك لمدة سنة واحدة بقيمة ماية دينار أردني كونه حدثا.
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين: 1) أخطأ قاضي الصلح في عدم تعليل قراره تعليلا سليما بالنسبة لتهمة الإيذاء.
2) أخطأ قاضي الصلح بعدم الاستماع للطبيب معطي التقرير الطبي إذ أن التقرير بمضمونه ليس نهائيا.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا.
بالتدقيق في ملف الدعوى فإننا نجد أن المشتكي قد ذكر في شهادة جلسة 30/7/95 (وقام بضربي الظنين الثاني بقضيب حديد على إصبعي وكسر لي إصبعي) ويقول في نفس الشهادة (وقام أيضا الظنين الأول باسم بضربي بعصا كان يحملها على جنبه) وبعد الاطلاع على التقرير الطبي المبرز ن/1 الذي يشير إلى إصابة المشتكي في الإبهام الأيمن مما سبب كسرا فيه.
من كل ذلك يتضح أن ما توصل إليه قاضي الصلح في محله وأن إدانته للمستأنف عليه الثاني بعد تعديله للتهمة من الإيذاء 334 ع لسنة 60 إلى الإيذاء 333ع كان موافقا للأصول والوقائع التي أمامه وبذا فإن السبب الأول من أسباب الاستئناف غير وارد.
وكذلك فإن السبب الثاني من أسباب الاستئناف غير وارد ما دام أن التقرير الطبي المبرز ن/1 هو تقرير نهائي ولا داع لسماع أقوال الطبيب معطي هذا التقرير وذلك وفقا ل لمادة 161/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.

منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 16/3/96.


القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 07:44 مساء  الزوار: 799    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إكـرام الميـت دفنـه.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved