||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639595
عدد الزيارات اليوم : 11054
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 111 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/2/8


بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
استئناف جزاء
111/96

الديباجة
المستأنف:- ح.ك.ح وكيله المحامي وجيه عواد-نابلس. المستاْنف عليه:- الحق العام

الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور ونصري عواد.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 6/2/1996 في الطلب المقدم في الدعوى الجزائية رقم 178/96 القاضي برفض طلب المسأنف الموقوف بتهمة الذم خلافا لأحكام المادة 358ع لسنة 60 إخلاء سبيله بالكفالة.
يستند الاستئناف إلى الاْسباب التالية:-
1- أخطأ قاضي الصلح في رفض طلب المستاْنف إخلاء سبيله بالكفالة وفي تطبيق القانون على وقائع هذه الدعوى.
2- المستأنف برئ من التهمة المسندة إليه.
3- التوقيف ليس بعقوبة ولقد أخلت المحكمة سبيل شريك المستأنف بالكفالة.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الاأمر للمحكمة.

التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
اْما من حيث الموضوع، فمن التدقيق نجد أنه لم يرد في ملف الدعوى ما يبرر بقاء المستأنف موقوفا، سيما وأن التهمة المسندة إليه هي من نوع الجنحه وليست من الجرائم التي تستلزم بقاءه موقوفا فضلا عن أنه مضى على توقيفه أكثر من عشرة أيام.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه واردا، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، والحكم بتخلية المستأنف إذا تقدم بكفالة عدلية مقدارها مائتي دينار.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 8/2/1996.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 07:47 مساء  الزوار: 734    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ما كل من هزّ الحسامَ بضاربِ ***‏ ولا كل من أجرى اليراع بكاتبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved