||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640710
عدد الزيارات اليوم : 12169
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 218 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/3/2


بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
استئناف جزاء
218/96

الديباجة
المستأنف/مدعي عام نابلس المستأنف عليه/ن.ع.س-يتما.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.

القرار

الأسباب والوقائع
في هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 10/1/1996 الدعوى الجزائية رقم 73/96 والقاضي بعدم ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة الشتم والتحقير خلافا ل لمادة 360ع لسنة 60 بعدم إتخاذ المشتكي صفة الإدعاء الشخصي.
يستند الاستئناف إلى القول أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وعدم معالجة قاضي الصلح للشكوى المقدمة معالجة قانونية.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن أسباب الاستئناف واردة، وأن قاضي الصلح قد اغفل فعلاً تلاوة تهمة سب الذات الإلهيه خلافا ل لمادة 273ع لسنة 60.
وكان عليه بعد أن تلى استدعاء الشكوى سؤال المستأنف عليه عن هذه التهمة.

منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر قبول الإستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الدعوى لقاضي الصلح للسير بها حسب الأصول والقانون.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 2/3/1996.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 07:46 مساء  الزوار: 734    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved