||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :6
من الضيوف : 6
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638254
عدد الزيارات اليوم : 9713
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1036 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/2/3


استئناف جزاء
1036/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
الاستئناف الأول: المستأنف: ع. ع. ع/ الزاوية وكيله المحامي : غازي زهران /نابلس المستأنف عليه: الحق العام الاستئناف الثاني: المستأنف: ي.ج.ج الزاوية وكيله المحامي :غازي زهران /نابلس المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيد نصري عواد وشكري النشاشيبي .

القرار
الأسباب والوقائع
هذان استئنافان ضد قرار قاضي نابلس الصادر بتاريخ 11/7/1996 في الدعوى الجزائية رقم 16/94 المتضمن ادانة المستأنف في الاستئناف الأول والمستأنف في الأستئناف الثاني بتهمة القدح خلافا لأحكام المادة 359 ع بدلالة المادتيين 188 و 189 لسنة 60 ، وحبس كل منهما ثلاثة أشهر وتضمينهما الرسوم والزامهما بالتضامن والتكافل بأن يدفعا الى المشتكي (المدعي بالحق الشخصي) مبلغا مقداره خمسة آلاف دينار تضمينات معنوية.
يستند الاستئناف الأول الى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بيانات ودفوع.
أما الاستئناف الثاني ، فيستند الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول وضد وزن البينة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
بالتدقيق نجد ان القرارالمستأنف يشتمل على شقين أحدهما جزائي وهو ادانة المستأنفين بالتهمة المسندة اليهما وثانيهما مدني وهو الزامهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ (5000) دينار تضمينات معنوية للمشتكي (المدعي بالحق الشخصي).
ونجد أيضا ان كلا الاستئنافيين ينحصران في الشق الجزائي فحسب من القرار المستأنف ، لذا فاننا سنقصر البحث في هذا الشق فقط وحيث ان الاستئنافيين مقدمان ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبولهما شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان القرار المستأنف قد صدر بالفعل في غياب المستأنف في الاستئناف الأول الذي يدعي ان لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه عن جلسات المحاكمة من تقديمها.

منطوق الحكم
وعليه ولما قد يكون لذلك من اثر على القرار المستأنف بالنسبة للمستأنف في الاستئناف الثاني نظرا لوجود ارتباط واقعي وقانوني يجمع بين المذكوريين لذا فاننا نقرر فسخ الشق الجزائي من القرار المستأنف بالنسبة لكلا المستأنفيين وأعادة الاوراق الى قاضي الصلح لسماع ما لدى المستأنف في الاستئناف الأول من بينات ودفوع وسماع أقوال الفرقاء النهائية ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 3/2/1997.


القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 07:55 مساء  الزوار: 721    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ أحَبَّ ولَدَه رَحِـمَ الأيتَـامَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved