استئناف جزاء
1284/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام رام الله المستأنف عليه: س. ع. ر/ أبو فلاح
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر وجاهيا بتاريخ 30/10/96 في الدعوى الجزائية رقم 1151/96 المتضمن إسقاط دعوى الحق العام عن المستأنف عليه المسند إليه تهمة التشهير "كما جاء في لائحة الشكوى" تبعا لإسقاط المشتكي حقه الشخصي.
يتلخص الاستئناف في القول بأن التهمة المسندة للمستأنف عليه لا تسقط بإسقاط الحق الشخصي.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة لائحة الشكوى نجد أن الواقعة المرفوعة بها هي قيام المستأنف عليه بإرسال رسالة إلى أحد أصدقاء المشتكي ذكر فيها أن المشتكي غير قادر على الإنجاب، لذا أخذ زوجته إلى مستشفى هداسا وقام بإجراء عملية تلقيح لها من شخص يهودي، كما وأنه أرسل رسائل مماثلة إلى أشخاص آخرين بنفس المحتوى.
وحيث أن هذه الواقعة –بفرض ثبوتها- تشكل جريمة الذم خلافا لأحكام المادة 188 ع لسنة 60، بدلا له من المادة 189/3 من ذات القانون.
وحيث أن المادة 364 ع لسنة 60 تنص على أن تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي.
وحيث أن المشتكي بالرغم من دفعه رسم التضمينات لا يعد مدعيا شخصيا وفي نص المادة 55 من الأصول الجزائية إذ لم يتخذ لنفسه صفة الإدعاء الشخصي صراحة ولم يطالب بأية تعويضات.
وحيث أن المادة 3/1 من الأصول الجزائية تنص على أنه في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو إدعاء شخصي من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى إلا بعد وقوع هذه الشكوى أو الإدعاء.
منطوق الحكم
وبما أن الاستئناف وارد من هذه الجهة، فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف، والحكم بوقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 2/12/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس