||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :64
من الضيوف : 64
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35467837
عدد الزيارات اليوم : 6019
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 149 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/2/26


استئناف جزاء
149/97
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف:- ب. ع. ن/ الخليل وكيله المحامي ساري مسوده /الخليل المستأنف عليه :- 1) الحق العام 2) المدعي عليه بالحق الشخصي ز. ح . م / الخليل وكبله المحامي باسم مسوده / الخليل
الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل .

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار صلح الخليل الصادر غيابيا بالصورة الوجاهة بتاريخ 2/1/1997 في الدعوى الجزائية رقم 908/96 المتضمن
1-إدانة المستأنف (المدعي عليه بالحق الشخصي ) بتهمة التحقير خلافا لأحكام المادة 360 ع لسنة 60، وتغريمه عشرة دنانير، وتضمينه الرسوم.
2-إلزامه بان يدفع للمدعي بالحق الشخصي مبلغ مئة ألف دينار تضمينات معنوية مع الرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذالك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطيه ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
حيث لا نجد في ملف الدعوى ما يشير الى ان المستأنف تبلغ القرار الغيابي المستأنف فان الاستئناف يعتبر والحالة هذه مقدما من المده القانونيه ونقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع, فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين ان القرار المستأنف قد صدر بغياب المستأنف الذي يدعي ان لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها،وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحله بيان معذره مشروعه للغياب

منطوق الحكم
فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستانف واعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصه للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع ومن ثم اصدار القرار المقتضي .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 26/2/1997.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 08:12 مساء  الزوار: 1213    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكن رأسًا فالرأس كثير الأذى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved