||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :71
من الضيوف : 71
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35481307
عدد الزيارات اليوم : 4869
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 221 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/3/15


استئناف جزاء
221/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام رام الله المستأنف عليهم: 1) د.غ.ع /بيتونيا 2) د.غ.ف/بيتونيا 3) د.م.غ/بيتونيا 4) د.غ.و/بيتونيا
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر وجاهيا بتاريخ 12/2/97 في الدعوى الجزائية رقم 188/97 المتضمن:
1-إسقاط دعوى الحق العام تبعا لإسقاط الحق الشخصي على تهمتي الإيذاء والشتم والتحقير خلافا لأحكام المادتين 334 و 360 ع لسنة 60، وتضمين المشتكي رسم الإسقاط.
2-إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليهم عن تهمة التهديد بإنزال ضرر غير محق خلافا لأحكام المادة 354 ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح أخطأ في إسقاط تهمة الشتم والتحقير تبعا لإسقاط المشتكي حقه الشخصي لأن هذه التهمة لا تسقط بإسقاط الحق الشخصي.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعه خطيه ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع ، فأننا نجد أن سبب الاستئناف غير وارد، إذ أن تهمة الشتم والتحقير خلافا لأحكام المادة 360 ع لسنة 60 ذلك استنادا ل لمادة 52ع لسنة 60 التي تنص على أن صفح الفريق المجني عليه يوقف الدعوى وتنفيذ العقوبات المحكوم بها والتي لم تكتسب الدرجة القطعية إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي.

منطوق الحكم
وعليه ، وحيث أن الاستئناف غير وارد ، لذا تقرر رده موضوعا ، وتصديق القرار المستأنف.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 15/3/1997.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 08:11 مساء  الزوار: 1057    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {واهجُرهم هَجراً جَميلاً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved