||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35354598
عدد الزيارات اليوم : 1138
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 283 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/4/11

استئناف جزاء
391/94

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله


الديباجة
المستأنف : ي.س.م / نابلس وكيله المحامي غازي زهران / نابلس المستأنف عليه : الحق العام

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبدالله غزلان .

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادربتاريخ 14/2/1994 في الدعوى الجزائية رقم 143/93 المتضمن ادانة المستأنف بتهة الاعتداء على موقع أثري خلافا للمادة 46 من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966 وتغريمه عشرين دينارا وتضمينه الرسوم واعادة الحال الى ما كان عليه .
يتلخص الاستئناف في القول بأن قاضي الصلح اخطأ بعدم العمل بموجب القرار رقم 1112/93 الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 4/12/1993 .
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة .
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا .
اما من حيث الموضوع فاننا نجد أن قاضي الصلح أصدر بتاريخ 26/10/1993 قرارا في هذه الدعوى يقضي بادانة المستأنف بتهمة الاعتداء على موقع اثري خلافا للمادة 46 من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 66 ، الا اننا بموجب قرارنا رقم 1112/93 قضينا بفسخ هذا القرار لان قاضي الصلح لم يتثبت من ان الموقع المدعى بتجريفه اثري وفق ما هو منصوص عليه في المادة (9) من قانون الاثار المذكور وأعدنا الاوراق اليه للتثبت من ذلك .
ونجد ايضا ان قاضي الصلح قرر في جلسة 14/2/1994 السير على هدي قرارنا المشار اليه ثم اصدر القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بالتهمة المسندة اليه استنادا الى ما ورد في شهادة مدير الاثار من ان الموقع أثري بداعي ان شهادته تعتبر بينة فنية، واستنادا الى القول بان ما جاء في المبرز د/1 الذي تعلم فيه دائرة الاثار المستأنف انه لا يجوز اعطائه تصريح بالبناء الا بعد البت في الدعوى ، يؤكد ان الدائرة المذكورة مقتنعة بان الموقع أثري .
اننا لا نقر قاضي الصلح على على ما ذهب اليه اذ ان المادة (9) من قانون الاثار تنص على ان ينشر مدير الاثار في الجريدة الرسمية جدولا بأسماء المباني والمواقع الاثرية ويجوز له بين حين واخر ان يضيف الى هذا الجدول مباني ومواقع اثرية اخرى على ان يعرض في المراكز المعينة لذلك وله ان يعين حدود تلك المواقع الاثرية .
وحيث ان قاضي الصلح خلافا لما بيناه له بموجب قرارنا رقم 1112/93 لم يتثبت فيما اذا تم النشر عن الموقع المدعى تجريفه كموقع أثري اعمالا لنص المادة التاسعة سالفة الذكر ، اذ ان شهادة مدير الاثار لا تعتبر بينة مقبولة لاثبات هذا الامر كما لا يجوز القول بان دائرة الاثار مقتنعة بان الموقع هو موقع اثري
منطوق الحكم
لذلك, وحيث ان الاستئناف وارد فاننا نقرر قبوله موضوعا ,وفسخ القرار المستانف واعادة الاوراق الى قاضي الصلح للسير بها على ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 11/4/1994.
القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 08:21 مساء  الزوار: 1054    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حُبُّ الوَطَنِ مِن الإيمَانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved