استئناف جزاء
631/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام جنين المستأنف عليه: ن.ط.م / بيت قاد
الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعبد الله غزلان.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين بتاريخ 3/4/95 في الدعوى الجزائية رقم 2678/87 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليه من تهمة تجريف وتخريب موقع أثري خلافا لل مادة 46 من قانون الآثار العامة رقم 51 لسنة 1966.
يتلخص الاستئناف في القول بأن قاضي الصلح أخطا في اعتبار النيابة عاجزة عن تقديم بينتها.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية, نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع, فمن مراجعة ملف الدعوى نجد أن قاضي الصلح قرر اعتبار النيابة عاجزة عن تقديم بينتها وبالتالي إعلان براءة المستأنف عليه من التهمة المسندة إليه بداعي أن ممثل الجهة المشتكية -دائرة الآثار نابلس- لم يحضر أيا من جلسات المحاكمة المنعقدة بعد 19/7/88 رغم تبلغه مما يعني أن هذه الجهة غير جادة في شكواها.
إننا لا نقر قاضي الصلح على ما ذهب إليه في هذا الشأن, إذ بمراجعة التبليغات المحفوظة في ملف الدعوى نجد أنها كانت تصدر باسم ممثل دائرة الآثار في نابلس في حين أنه ورد في لائحة الشكوى وجيه زهدي الأسعد موظف آثار نابلس كشاهد نيابة والذي لم يصدر أي تبيلغ باسمه.
منطوق الحكم
وعليه, وحيث أن الاستئناف وارد, لذا نقرر قبوله موضوعا, وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى قاضي الصلح هذا الشاهد ومن ثم إجراء المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 14/5/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس