||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35357852
عدد الزيارات اليوم : 4392
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 117 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/10/5

نقض جزاء
رقم:117/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، خلي الصياد.

الطاعـــــــــن:س. ن.ح.ش وكيلها المحامي احمد شرعب ومشاركوه. المطعون ضده:الحق العام.

الإجـــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 14/6/2011 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بتاريخ 5/5/2011 في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 278/2010 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح نابلس بتاريخ 20/5/2010 في القضية الجزائية رقم 189/2007 المتضمن الحكم بإدانة المتهم (س) بالتهمة المسندة إليه وهي إقامة بناء بدون ترخيص في موقع اثري خلافاً لأحكام المادة 46 وبدلالة المادة 10 من قانون الاثار رقم 51 لسنة 66 وتغريمه مبلغ مائة دينار أردني وإزالة البناء المخالف.

وتتلخص أسباب الطعن بمايلي:
القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للأصول والقانون وان محكمة البداية بصفتها الإستئنافية أخطأت بتطبيق القانون بخصوص التهمة المسندة للطاعن واعتبار ان اعترافه بينه كافية للإدانة.
الطاعن يرفق صورة عن قرار محكمة صلح نابلس على ذات بالقضية الجزائية رقم 1250/2008 والذي قررت المحكمة فيه إعلان براءة الطاعن مما اسند إليه وتأييد ذلك استئنافاً وبالتالي لا يجوز ملاحقة الطاعن عن الفعل الواحد مرتين.

لهاذيين السببين يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن من التهمة المسندة إليه.
بتاريخ 19/7/2011 قدم مساعد النائب العام مطالعة خطية طلب بنتيجتها رد الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.

التسبيب
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وعن سببي الطعن:
وبالنسبة للسبب الأول نجد ان ما يستفاد من نص المواد 206، 215، 273 من قانون الإجراءات الجزائية أنه ترك للمحكمة في المسائل الجزائية حق تقدير الأدلة بحيث يكون لها أن تحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديها بكامل حريتها وأن الاعتراف الذي يصدر عن المتهم هو من وسائل الإثبات وللمحكمة أن تقدره وتأخذ به متى أطمأنت إليه أو تطرحه إذا داخلها شك في صحته وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه مما يستوجب رده.
أما بالنسبة للسب الثاني نجد أن الفقرة الأولى من المادة 58 من قانون العقوبات قد نصت على عدم ملاحقة الفعل الواحد إلا مرة واحدة.
والعبرة في ذلك هو اتحاد الفعل لا اتحاد الوصف أو الاتهام.
لذلك فإذا لوحق الفاعل عن الفعل الجرمي وصدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية فلا يجوز ملاحقته عن نفس الفعل مرة أخرى.
وتطبيقاً لذلك نجد من خلال تدقيق كافة أوراق الدعوى أن المتهم كان قد قام بارتكاب عدة أفعال كل فعل يختلف عن الآخر في إقامة إنشاءات بدون ترخيص في موقع أثري خلافاً لأحكام المادة 46 وبدلالة المادة 10 من قانون الآثار رقم 15 لسنة 1966 حيث كان الفعل الاول بتاريخ 10/1/2007 وهو إقامة جدار من الحجر حول البناء القائم سابقاً في المنطقة الأثرية وهو موضوع هذه الدعوى وأن الفعل الثاني كان بتاريخ 5/9/2010 وهو إقامة بناء مخالف في المنطقة الأثرية في موقع البيادر حيث قام (بصب سقف البناء) وهو موضوع الدعوى رقم 1103/2007 وأن الفعل الثالث كان بتاريخ 9/6/2008 وهو إقامة بناء جدارين على ارتفاع متر وبطول عشرين متراً في منطقة ساحة الآثار دون ترخيص في قطعة الأرض رقم 6 حوض 3 مالية مما يعني أن عدم ملاحقة المتهم عن الفعل الذي ارتكبه أن القضية الجزائية رقم 1103/2007 مما يعني بقاء هذه الجريمة دونما عقوبة لاختلاف الفعل وعدم اتحاده.
وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه مما يستوجب رده.
منطوق الحكم
لهـــــــــذه الأسبـــــــــــــاب
لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/10/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 08:28 مساء  الزوار: 1235    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كم من كثير العلمِ والوفاءِ ‏*** ‏ قد صانه العَقلُ عن الرِّيَاءِ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved