||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :48
من الضيوف : 48
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35365035
عدد الزيارات اليوم : 11575
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 50 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/3/27

إستئناف جزاء
50/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ب. ن. ن/ الخليل. وكيله المحامي-وليد أبو ميالة /الخليل. المستأنف عليه: الحق العام.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد زهير خليل.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا إستئناف ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر وجاهيا بتاريخ 29/12/1996 في الدعوى الجزائية رقم 1662/96 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة الإتجار بالآثار القديمة وتخريبها خلافا لأحكام المادة 46/د من قانون الآثار رقم 51 لسنة 1966، وحبسه ستة أشهر وتصمينه الرسوم، ومصادرة المضبوطات.
يستند الإستئناف إلى الأسباب التالية:
1-القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.
2-أخطأ قاضي الصلح في إعتبار قول المستأنف بمثابة إعتراف بتهمة الإتجار بالآثار خلافا لأحكام المادة 46/د من القانون المذكور.
3-وعلى سبيل التناوب، فإن نص الفقرة(د) من المادة 46 يفيد بأن الشخص يحترف تجارة الآثار، وهذا لم ينطبق على المستأنف.
4-وعلى سبيل التناوب أيضا، ففي حالة إعتبار المستأنف معترفا بما فعل، فإن ما قام به ينطبق عليه حكم الفقرة( أوب) من المادة 47 من ذات القانون وبهذا فإن العقوبة المنصوص عليها فيهما تختلف عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة(46) سالفة الذكر.
5-وعلى سبيل التناوب كذلك، فإن العقوبة المحكوم بها شديدة جدا، ولا تتناسب مع الفعل الذي قام به المستأنف.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لوقوع الإستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أنه على الرغم من أقوال المستأنف الواردة على الصفحة الأولى من ضبط المحاكمة، والتي إعتبرها قاضي الصلح أنها تقع خلافا لأحكام المادة 46/د من قانون الآثار القديمة رقم 51 لسنة 66 التي تتحدث عن الإتجار بالآثار بدون رخصة، او مخالفة الشروط المبينة في الرخصة أو الإدلاء ببيان كاذب في طلب الحصول على رخصة للتنقيب عن الآثار إلا أنه كان على قاضي الصلح على ضوء هذه الدعوى سماع البينة للتأكد فيما إذا كان الموقع الذي عثر فيه على الحجارة يعتبر موقعا أثريا وفق نص المادة التاسعة من قانون الآثار المذكور، وفيما إذا كان فعل المستانف تنطبق عليه أحكام المادة 46 أو 47 من القانون المذكور.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الإستئناف وارد من هذه الجهة، فإننا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للعمل وفق ما بيناه، ومن ثم إصدار القرار المقتضي.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 27/3/1997 .

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 08:27 مساء  الزوار: 1015    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست أول من غرّه السراب.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved