||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629086
عدد الزيارات اليوم : 545
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 131 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/2/16

استئناف جزاء
131/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف:م.م.ح/كفرجمال. وكيله المحامي محمد عمر/طولكرم المستأنف عليه:الحق العام

الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 12/2/1997 في الدعوى التحقيقية رقم 1288/96 "تحقيق مدعي عام طولكرم" المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة التجسس خلافاً لأحكام المادة 126ع لسنة 60 إخلاء سبيله بالكفالة.
يتلخص الاستئناف في القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية أفاد فيها أنه بتاريخ 15/2/1997، قرر منع محاكمة المستأنف عن التهمة المسندة إليه، وإخلاء سبيله ما لم يكن محكوماً أو موقوفاً بتهمة أخرى.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فإنه على ضوء ما ورد في مطالعة مساعد النائب العام نرى أن هذا الاستئناف أصبح غير ذي موضوع ما دام تقرر بتاريخ لاحق على تقديم هذا الطلب منع محاكمة المستأنف عن التهمة المسندة إليه، وإطلاق سراحه.
منطوق الحكم
وعليه، نقرر رد الاستئناف موضوعاً.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 16/2/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 09:00 مساء  الزوار: 690    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن الحيـاةَ عقيـدةٌ وجهـادٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved