||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627513
عدد الزيارات اليوم : 14096
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 517 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/4/13

استئناف جزاء
517/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


المبادئ القانونية
لا يجوز الإفراج بالكفالة عن المتهم الذي أسندت إليه تهمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعتقال المؤبد إستنادا للمادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961، وعليه فإن الجريمة المسندة للمتهم وهي جريمة التجسس لا يجوز تخلية السبيل فيها بالكفالة.
الديباجة
المستأنف: ع. ع. م/ كفر لاقف وكيلاه المحاميان/ أحمد الخطيب وسهيل عوده / قلقيليه المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وغازي عطره.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 9/4/97 في الدعوى التحقيقية رقم 446/96 (تحقيق مدعي عام قلقيلية) المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمتي التجسس وتأليف جمعية اشرار خلافا لأحكام المادتين 126 و 157/1ع لسنة60 إخلاء سبيله بالكفالة.
يستند الاستئناف إلى القول بأن محكمة البداية أخطأت في عدم تخلية سبيل المستأنف بالكفالة لتوفر شروط المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.
التسبيب
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة الفقرة الأولى من المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
نجد أنها لا تجيز إخلاء السبيل بالكفالة لمن أسندت إليه جريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤيدة أو الاعتقال المؤبد.
وحيث أن التهمة الأولى المسندة للمستأنف هي من الجرائم التي لا يجوز تخلية السبيل فيها بالكفالة فإن رفض محكمة البداية لطلب إخلاء السبيل بالكفالة يكون واقعا في محله.
منطوق الحكم
وعليه، نقرر رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 13/4/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 09:02 مساء  الزوار: 766    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تعدو الذئاب على من لا كلاب له ***‏ وتتقي صولة المستنفر الحامي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved