استئناف جزاء
1415/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: خ. م. ي/ عتيل وكيله المحامي محمود جاموس / نابلس المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور و عضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو .
القرار
الأسباب والوقائع
وهذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 18/10/97 المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة التجسس خلافا لأحكام المادة 112 ع لسنة 60 .
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1) القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.
2) لا مبرر لاستمرار اعتقال المستأنف خاصة أن الجهاز الذي اعتقله لا يمانع في إخلاء سبيله بالكفالة .
3) إن استمرار اعتقال المستأنف يلحق به و بعائلته ضررا بالغا , و إن إخلاء سبيله لا يؤثر على السلامة العامة و الأمن .
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا .
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية , فإننا نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع ، فمن مراجعة الفقرة الأولى من المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن تخلية السبيل في الدعاوي الجنائية _ كما هو الحال في دعوانا هذه _ نجد أنها تنص على عدم جواز إخلاء سبيل من اسندت إليه أو حكم بجريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد .
و حيث أن التهمة المسندة للمستانف عقوبتها الإعدام ، فان رفض محكمة البداية لطلب المستأنف إخلاء سبيله بالكفالة له ما يبرره .
منطوق الحكم
و عليه ، و حيث أن الاستئناف باسبابه جميعا يكون غير وارد ، لذا نقرر رده موضوعا ، و تصديق القرار المستأنف .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 3/11/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس