||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629324
عدد الزيارات اليوم : 783
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1415 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/11/3

استئناف جزاء
1415/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: خ. م. ي/ عتيل وكيله المحامي محمود جاموس / نابلس المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور و عضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو .

القرار

الأسباب والوقائع
وهذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 18/10/97 المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة التجسس خلافا لأحكام المادة 112 ع لسنة 60 .
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1) القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.
2) لا مبرر لاستمرار اعتقال المستأنف خاصة أن الجهاز الذي اعتقله لا يمانع في إخلاء سبيله بالكفالة .
3) إن استمرار اعتقال المستأنف يلحق به و بعائلته ضررا بالغا , و إن إخلاء سبيله لا يؤثر على السلامة العامة و الأمن .
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا .
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية , فإننا نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع ، فمن مراجعة الفقرة الأولى من المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن تخلية السبيل في الدعاوي الجنائية _ كما هو الحال في دعوانا هذه _ نجد أنها تنص على عدم جواز إخلاء سبيل من اسندت إليه أو حكم بجريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد .
و حيث أن التهمة المسندة للمستانف عقوبتها الإعدام ، فان رفض محكمة البداية لطلب المستأنف إخلاء سبيله بالكفالة له ما يبرره .
منطوق الحكم
و عليه ، و حيث أن الاستئناف باسبابه جميعا يكون غير وارد ، لذا نقرر رده موضوعا ، و تصديق القرار المستأنف .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 3/11/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 09:04 مساء  الزوار: 775    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الديــن النصيــحة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved