||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :60
من الضيوف : 60
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627228
عدد الزيارات اليوم : 13811
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1416 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/10/28

استئناف جزاء
1416/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف : ع. ح. ن/ طولكرم وكيله المحامي محمود جاموس/نابلس المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 16/10/97 في الدعوى التحقيقية رقم 404/96 " تحقيق مدعي عام طولكرم " المتضمن رفض طلب المستأنف إخلاء سبيله بالكفالة الموقوف بتهم التجسس و الاشتراك في جمعيات أشرار و الاحتيال خلافا لأحكام المواد 126 و 158/1 و 417 ع لسنة 60 .
يستند الاستئناف إلى القول بان القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول، و انه لا مبرر لاستمرار اعتقال المستأنف الموقوف منذ 1/5/96، لان هذا الاستمرار يلحق به ضررا فادحا ولان إطلاق صراحه بالكفالة لا يؤثر على السلامة والأمن العام.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
التسبيب
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع ، فمن التدقيق ، نجد أن من بين التهم المسندة للمستأنف التجسس خلافا لأحكام المادة 126ع لسنة 60.
وحيث أن عقوبة هذه التهمه في حالة ثبوتها هي الإعدام.
وحيث أن الفقرة الأولى من المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا تجيز إخلاء السبيل بالكفالة لمن اسندت إليه أو حكم عليه بجريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد ، فان قرار محكمة البداية برفض الطلب يكون متفقا وأحكام القانون.
منطوق الحكم
وعليه، و حيث أن الاستئناف يكون و الحالة هذه غير وارد ، لذا نقرر رده موضوعا ، وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 28/ 10/1997

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 09:05 مساء  الزوار: 800    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ أحَبَّ ولَدَه رَحِـمَ الأيتَـامَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved