||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35354927
عدد الزيارات اليوم : 1467
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 127 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/2/27


بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
استئناف جزاء
127/96

الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: ك.م.م
الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد اْمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيديين نصري عواد وزهير خليل.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 2/1/96 في الدعوى الجزائية رقم 12/96 المتضمن وقف ملاحقة المستاْنف عليه عن تهمة دخول اْماكن تخص الغير وغير مباحة للجمهور خلافا لاْحكام المادة 348 ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول باْن قاضي الصلح اْخطاْ في عدم سماع شهادة المشتكي الوارد اسمه على لائحة الشكوى.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
اْما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى نجد اْن قاضي الصلح قرر وقف ملاحقة المستاْنف عليه من التهمة المسندة إليه بداعي عدم وجود شكوى من الفريق المتضرر وفق ما تشترطه الفقرة الثانية من المادة 348 ع الباحثة عن الدخول إلى أماكن تخص الغير.
إننا لا نقر قاضي الصلح على ما ذهب إليه في هذا الشاْن لمخالفة ذلك للواقع، إذ بالرجوع إلى إفادة الشاهد بشار مبروكة المعطاه للشرطة بتارخ 1/1/96، والذي يعمل آذنا في المدرسة التي ادعي اْن المستاْنف عليه مكث في ملعبها على الرغم من ارادة من له الحق في اقصائه عنها نجده يصرح بأنه يشتكي عليه، وقد كان على قاضي الصلح سماع شهادته.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث اْن الاستئناف يكون والحالة هذه واردا، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستاْنف وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للسير بها وفق الأصول، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باْسم الشعب الفلسطيني في 27/2/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 09:08 مساء  الزوار: 877    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحسد.. أسلحة دمار شامل أول ما تفتك بقاعدة إطلاقها
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved