||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :42
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35365781
عدد الزيارات اليوم : 12321
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 221 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/2/16


استئناف جزاء
221/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفون :ح. أ. خ ح. أ. م ح. أ. ع وكلاؤهم المحامون أحمد شرعب وبشار نمر ومنهل سلمان /طولكرم المستأنف عليه :الحق العام
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر

القـــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 21/2/99 في الدعوى الجزائية رقم 712/98 المتضمن ادانة المستأنفين بتهمة دخول أرض الغير دون أذن صاحبها خلافا لأحكام المادة 465 ع لسنة 60، وتغريم كل واحد منهم خمسة دنانير، وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنفين مما حرمهم من تقديم ما لديهم من بينات ودفوع.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل، نجد أنه على الرغم من أن العقوبة المحكوم بها قد أشتملت على تغريم كل واحد من المستأنفين خمسة دنانير، إلا أن العبرة في تعيين المرجع المختص بنظر الاستئناف هي لمقدار العقوبة المفروضة على كل واحد من المستأنفين، وليس لمجموع العقوبات المفروضة عليهم معا" تميز جزاء رقم 49/80 صفحة 1141 لسنة 1980.

منطوق الحكم
على ضوء ما بيناه أعلاه، فأننا تخلص إلى أن المرجع المختص بنظر هذا الاستئناف هو محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وليس محكمتنا، وعليه نقرر رد هذا الإستئناف لتقديمه إلى محكمة غير مختصة برؤيته.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 16/2/2000

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 09:09 مساء  الزوار: 919    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {واهجُرهم هَجراً جَميلاً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved