||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35357821
عدد الزيارات اليوم : 4361
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 173 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/4/10


استئناف جزاء
173/2001
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ن.خ. ز س.ع.ع وكيلهما المحامي رسلان عرفات المستأنف عليه : الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو

القــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر بتاريخ 17/10/2000 في الدعوى الجزائية رقم 1018/99 المتضمن ادانة المستأنف الأول بتهمة إتلاف الأشجار خلافاً لأحكام المادة 449 المعدلة في قانون العقوبات لسنة 60، وتغريمها مبلغاً مقداره عشرون ديناراً وكذلك إدانة المستأنفين معا بتهمة دخول أرض الغير خلافاً للمادة 465 من ذات القانون، وتغريم كل منهما مبلغاً مقداره خمسة دنانير وتضمينه الرسوم ودمج العقوبات بالنسبة للمستأنفة الأولى وتنفيذ الأشد منهما.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنفين وبذلك حرما من تقديم ما لديهما من بينات ودفوع.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستنئاف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنفين الذين يدعيان أن لديهما بينات ودفوع حرما بسبب غيابهما من تقديمها.
منطوق الحكم
وعليه، فإننا نقرر قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف وإعادة أوراق الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنفين لتقديم ما لديهما من بينات ودفوع ومن ثم اصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 10/4/2001

القضاة في الصدور
قاضــي
قاضــي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 09:11 مساء  الزوار: 850    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا تجزع لحادثة الليالي ***‏ فما لحوادث الدنيا بقاء.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved