||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35447482
عدد الزيارات اليوم : 23637
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 253 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/4/5

استئناف جزاء
253/98

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: د. ع. ع. / كفر الديك وكيله المحامي – غازي زهران / نابلس المستأنف عليه:الحق العام

الهئية المحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 18/2/98 في الدعوى التحقيقية رقم 460/96 (38/2/97) آمني تحقيق قلقيلية المتضمن رفض طلب المستأنف اخلاء سبيله بالكفالة.
يستند الأستئناف في القول بأن القرارالمستأنف مخالف للقانون والأصول، وأن المستأنف موقوف على ذمة هذه القضية منذ مدة طويلة دون أن يحال للمحاكمة الأمر الذي يتنافى مع قواعد العدالة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الأستئناف موضوعاً.
لورود الأستئناف ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن الأطلاع على شرح المدعي العام على طلب المقدم من المستأنف لأخلاء سبيله بالكفالة، يتبين أن التهم المسندة إليه هي التجسس والأشتراك في بيع أراضي للعدو والإيذاء وحيازة أموال مسروقة خلافاً لأحكام المواد 126 و 114 و 324 و 412ع لسنة 60.
وحيث أن الجريمة الأولى والثانية هما من اختصاص محكمة آمن الدولة وذلك وفق نص المادة 3/اء و ب من فانون محكمة آمن الدولة رقم 17 لسنة 59، وأن الجريمتين الأخريين هما من الحرائم المتلازمة وحيث أن المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 تنص على أن يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة إلى:- المحكمة التي سيحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى لم تحل بعد إلى المحكمة.
أ- المحكمة التي يحاكم المتهم أمامهم اذا كانت الدعوى لم تحل بعد الى المحكمة
ب- المحكمة التي سيحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها بناء على التهمة المبحوث عنها.
ج- المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة المستأنف إليها الحكم إذا كان قد صدر حكم بالدعوى وقدم أستئناف ضده، فأننا على ضوء نصوص هاتين المادتين نرى أن محكمة بداية نابلس غير مختصة برؤية طلب اخلاء السبيل هذا ما دام أنها غير مختصة نوعياً بالنظر في التهمة المسندة للمستأنف وأن الاختصاص هذا ينعقد لمحكمة آمن الدولة المشكلة بموجب المادة الثانية من قانون محكمة آمن الدولة رقم (17) لسنة 1959.
التسبيب
وحيث أن قواعد الأختصاص في الدعاوي الحزائية بأنواعه المختلفة هي ذات طابع إلزامي وتعتبر من النظام العام وتتقيد بها الخصوم والقضاء لأنها وضعت للمصلحة العامة أولاً قبل مصالح الخصوم.
وحيث أن لمحكمتنا أثارة الدفع بعدم الأختصاص بأشكاله المختلفة من تلقاء ذاتها ولم يطلب الخصوم ذلك.
وحيث أن القرار المستأنف يكون والحالة هذه صادراً عن محكمة غير مختصة برؤيته.
منطوق الحكم
وحيث أن الأستئناف وارد من هذه اجهة فأننا نقرر قبوله موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة بداية نابلس برؤية هذا الطلب.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً بأسم الشعب الفلسطيني في 5/4/98.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 09:11 مساء  الزوار: 917    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَاءُ أهـونُ موجودٍ وأعزُ مفقـودٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved