||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35442669
عدد الزيارات اليوم : 18824
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 265 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/4/5

استئناف جزاء
265/98

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ع. ج. ن. / طولكرم وكيله المحامي – غازي زهران / نابلس المستأنف عليه:الحق العام

الهئية المحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 24/2/98 في الدعوى التحقيقية رقم 404/96 (183/اء/97) آمني تحقيق طولكرم المتضمن رفض طلب المستأنف اخلاء سبيله بالكفالة.
يتلخص الأستئناف في القول بأن القرارالمستأنفمخالف للقانون والأصول، وأن المستأنف موقوف على ذمة هذه القضية منذ مدة طويلة دون أن يحال إلى المحاكمة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الأستئناف موضوعاً.
لورود الأستئناف ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن الأطلاع على شرح المدعي العام على طلب المقدم من المستأنف لأخلاء سبيله بالكفالة، يتبين أن التهم المسندة إليه هي التجسس والأشتراك في جمعيات أشرار والأحتيال وحمل سلاح بدون رصيد خلافاً لأحكام المواد 126 و 158 و 417ع لسنة 60 و المادة 11/2 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 34 لسنة 1952. أ-وحيث أن التهمتين الأولى والثانية هما من اختصاص محكمة آمن الدولة وذلك وفق نص المادة 3/ب ود من فانون محكمة آمن الدولة رقم 17 لسنة 1959 وتعديلاته الساري المفعول، وأن التهمتين الأخريين هما من الحرائم المتلازمة وحيث أن المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 تنص على أن يثدم طلب تخلية السبيل بالكفالة إلى:- المحكمة التي سيحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى لم تحل بعد إلى المحكمة.
ب-المحكمة التي سيحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها بناء على التهمة المبحوث عنها.
ج- المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة المستأنف إليها الحكم إذا كان قد صدر حكم بالدعوى وقدم أستئناف ضده، فأننا على ضوء نصوص هاتين المادتين نرى أن محكمة بداية نابلس غير مختصة برؤية طلب اخلاء السبيل هذا ما دام أنها غير مختصة نوعياً بالنظر في التهمة المسندة للمستأنف وأن الاختصاص هذا ينعقد لمحكمة آمن الدولة المشكلة بموجب المادة الثانية من قانون محكمة آمن الدولة رقم (17) لسنة 1959.
التسبيب
وحيث أن قواعد الأختصاص في الدعاوي الحزائية بأنواعه المختلفة هي ذات طابع إلزامي وتعتبر من النظام العام وتتقيد بها الخصوم والقضاء لأنها وضعت للمصلحة العامة أولاً قبل مصالح الخصوم. وحيث أن لمحكمتنا أثارة الدفع بعدم الأختصاص بأشكاله المختلفة من تلقاء ذاتها ولم يطلب الخصوم ذلك.
وحيث أن القرار المستأنف يكون والحالة هذه صادراً عن محكمة غير مختصة برؤيته
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف وارد من هذه اجهة فأننا نقرر قبوله موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة بداية نابلس برؤية هذا الطلب.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً بأسم الشعب الفلسطيني في 5/4/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 09:10 مساء  الزوار: 990    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا قـلّ ماء الوجـه قـلّ حياؤه ***‏ (ولا خير في وجه إذا قـلّ ماؤه).‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved