||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35411327
عدد الزيارات اليوم : 14442
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 989 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/9/7


استئناف جزاء
989/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ب.ش.ع / الخليل وكيله المحامي فوزي العملة / الخليل المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي .

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر وجاهيا بتاريخ 26/8/96 في الدعوى الجزائية رقم 935/96 المتضمن إدانة المستأنف بالتهمتين التاليتين:
1- تعاطي التنجيم خلافا لأحكام المادة 471/1ع لسنة 60 وتغريمه خمسة دنانير، وتضمينه الرسوم.
2- ممارسة البغاء خلافا لأحكام المادة 311/3 من ذات القانون ، وحبسه ثلاث سنوات مخفضة إلى سنتين ، وتضمينه الرسوم ، ومصادرة المضبوطات .
يستند الاستئناف إلى القول بأن المستأنف قد اعترف بما اسند اليه وانه ليس من اصحاب السوابق وكبير السن وان قاضي الصلح لم يأخذ هذه الأمور بالحسبان عند فرض عقوبة الحبس .
تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.

التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع ، فمن مراجعة ملف الدعوى ، نجد أن قاضي الصلح ، بعد أن فرض على المستأنف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الثانية التي اعترف صراحة بارتكابها ، نزل بالعقوبة المحكوم بها إلى سنتين مراعيا بذلك ما أثاره وكيله من أسباب هي ذاتها المبينة في لائحة الاستئناف ولا نجد ما يبرر التدخل فيما قضى به ما دام أن العقوبة الفروضة تقع ضمن الحد الذي رسمه المشرع في القانون .
منطوق الحكم
وعليه ، وحيث أن الاستئناف غير وارد فأننا نقر رده موضوعا ، وتصديق القرار المستأنف ، وتضمين المستأنف (45) شاقلا رسم تصديق .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 7/9/96 .

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 09:12 مساء  الزوار: 898    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏إذَا التقى المُسلِمان بسيفَيهِما فالقَاتِلُ والمَقْتولُ في النَّارِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved