استئناف جزاء
410/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليهما: ش . م . ح/دورا
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر وجاهيا بتاريخ 21/2/97 في الدعوى الجزائية رقم 338/97 المتضمن إدانة المستأنف بالتهمتين التاليتين:
1)تعاطي أعمال التنجيم خلافا لأحكام المادة 471/1ع لسنة 60 وتغريمه خمسة دنانير، وتضمينه الرسوم.
2)الاحتيال خلافا لأحكام المادة 417/1 من ذات القانون وحبسه أربعة أشهر، وتغريمه (30) دينارا وتضمينه الرسوم.
دمج العقوبتين بأحكام المادة 72/1 ع لسنة 60، وتنفيذ أشدهما.
يستند الاستئناف إلى القول بان الاستئناف سابق لأوانه لصدوره قبل معالجة ما ورد في التقرير الطبي الصادر من مستشفى الأمراض العقلية في بيت لحم المتعلى بحالة المستأنف عليه.
التسبيب
حيث أن هذا الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فمن مراجعة ملف الدعوى، نجد أن قاضي الصلح ، فصل فيها دون الالتفات إلى صورة التقرير الطبي المرفق الذي جاء فيه أن مستأنف عليه يعالج في مستشفى الامراض العقلية في مدينة بيت لحم لإصابته بمرض الفصام العقلي الشكاك وبيان ما أذا كان هذا المرض يجعله عاجزا عن إدراك كله العالم أو عاجز عن العلم انه محظور عليه ارتكاب الفعل الذي أدين به بسبب اختلال في عقله وذلك فيما هو منصوص عليه في المادة 92/1 ع لسنة 60 والمادة 233/1 من قانون أصول المحاكمات الجزئية.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الجهة، فإننا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه الملخص وفي ما اشرنا به، ومن ثم إصدار القرار المقتضى على ضوء ذلك.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 1/10/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس