||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640381
عدد الزيارات اليوم : 11840
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 312 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/3/21

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
استئناف جزاء
312/96

الديباجة
المستأنف: ب.ع.م-طمون وكيله المحامي محمود جاموس-نابلس المستأنف عليه:- النائب العام

الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 17/1/1996 في الدعوى الجزائية رقم 25/95- وليس 25/96 كما ورد خطأ في لائحة الاستئناف القاضي بتجريم المستأنف بتهمة أحداث عاهة دائمة خلافاً للمادة 335 ع لسنة 60 ووضعه بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام المتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
بالتدقيق، نجد أن القرار المستأنف صدر غيابياً بحق المستأنف باعتباره مجرماً فاراً من وجه العدالة، وبذلك فإنه لا يقبل الاستئناف حسبما هو مبين من صريح المادة 254 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أن الحكم الصادر بحق المتهم الغائب وسائر المعاملات الجارية اعتباراً من صدور مذكرة القبض أو قرار الإمهال تعتبر ملغاه حكماً وتعاد المحاكمة وفقاً للأصول العادية إذا سلم المتهم نفسه إلى الحكومة أو قبض عليه قبل سقوط العقوية المحكوم بها بالتقادم " قرار تمييز رقم 110/80 صفحة 1559 لسنة 80 و قرار رقم 132/80 صفحة 1681 سنة 80، و قرار استئناف رقم 932/91 الصادر بتاريخ 28/9/91".
منطوق الحكم
وعليه، نقرر رد هذا الاستئناف شكلاً وتضمين المستأنف (45) شاقلاً رسم استئناف وإعادة الأوراق لمحكمة البداية للسير بها وفق الأصول.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 21/3/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 09:48 مساء  الزوار: 757    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ بَعيـدٍ أنفـَعُ مِنْ قَريـب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved