||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640821
عدد الزيارات اليوم : 68
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1045 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/2

استئناف جزاء
1045/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف:م.ر.و/كفر قليل وكيله المحامي عزام درويش/جنين المستأنف عليه:الحق العام

الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 9/9/96 في الدعوى الجزائية رقم 26/95 المتضمن تجريم المستأنف بتهمة أحداث عاهة دائمة خلافاً لأحكام المادة 335ع لسنة 60، ووضعه بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات، مخفضة إلى الحبس سنة واحدة، وتضمينه الرسوم.
يتلخص الاستئناف في الأسباب التالية:
1-القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول، وضد وزن البينة،وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً.
2-أخطأت محكمة البداية بالقول بحصول عاهة لدى المشتكية لأن العاهة يجب أن تكون دائمة، وأن يفقد الجسم عضواً من أعضائه أو عملاً لعضو الأمر غير المتوفر في هذه الدعوى.
3-أخطأت محكمة البداية بعدم السماح لوكيل الدفاع بتوجيه أسئلة بواسطة المحكمة، كما أخطأت في عدم الأخذ ببينة الدفاع.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعاً، وتصديق القرار المستأنف لموافقته للقانون ولوزن البينة.

التسبيب
بالتدقيق، نجد أن المستأنف طلب بالاستناد إلى المادة 264 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رؤية هذا الاستئناف مرافعة، وحيث أننا لا نرى ما يبرر ذلك، وبما أنه مقدم ضمن المدة القانونية، لذا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسبب الثاني من أسباب هذا الاستئناف، فمن مراجعة شهادة الدكتور بكر ارشيد على الصفحة الخامسة من ضبط المحاكمة نجد أنه جاء فيها أنه عند فحص المشتكية بتاريخ 21/6/94 تبين أنها تعاني من كسور في أضلاعها السادس والسابع والثامن من الناحية اليمنى من الصدر، وتجمع دموي محوصل من الناحية اليمنى من الصدر وآلام فيه، وضيق في التنفس مما سبب عندها التصاقات في الغشاء البلوري للرئة اليمنى مما يؤثر على وظيفة الرئة ويسبب عاهة دائمة قدرت بعشرة في المئة.
ونجد أن المستأنف يقول بعدم حصول عاهة لأن نسبة العجز الواردة في التقرير الطبي هي عشرة بالمئة أي أن الرئة غير معطلة وتعمل بنسبة 90%، ولأن العاهة يجب أن تكون دائمة وأن يفقد الجسم عضواً من أعضائه، أو أن يتعطل هذا العضو بصورة كلية.
والذي نراه، أن القانون لم يحدد نسبة مئوية للنقص الواجب توفره لتكوين العاهة الدائمة بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه مما يستبينه من حالة المصاب وما يستخلصه عنه من تقرير الطبيب، وأنه لا يشترط لتطبيق المادة 335ع لسنة 60 أن تكون العاهة التي أصابت المجني عليه قد أفقدته منفعة العضو كاملاً بل يكفي أن تكون قد أفقدته منفعته فقداً جزئياً أو قللت من قوة مقاومته.
وعليه، فإن السبب غير وارد.
أما فيما يتعلق بالسبب الثالث، والقول فيه بأن محكمة البداية أخطأت في عدم السماح لوكيل الدفاع بتوجيه سؤال بواسطتها إلى شاهد الدفاع مروان عامر ونصه" في الوقت الذي شاهد فيه هذا الشاهد المشتكية مصابة هل كان المستأنف في المستشفى أم لا ".
والذي نراه، أن المحكمة، وإن أخطأت في تقريرها عدم توجيه السؤال، إلا أن ذلك لم يؤثر في هذه الشهادة ما دام أن هذا الشاهد قد شهد على الصفحة (15) من ضبط المحاكمة بأنه لم يشاهد المستأنف يضرب المشتكية، وأن هذا المستأنف كان طوال الوقت تحت نظره، وأنه كان موجوداً من أول المشاجرة.
هذا من ناحية، ومن الناحية الأخرى، فإن عدم أخذ محكمة البداية بينة الدفاع لا يجرح القرار المستأنف لأن اقتناعها ببينة النيابة يفيد ضمناً باطراح بينة الدفاع و عدم القناعة بها، وعليه، فإن هذا السبب غير وارد أيضاً.
أما فيما يتعلق بالسبب الأول، فإننا نجد أن محكمة البداية عللت قرارها المستأنف تعليلاً جيداً وأنه جاء متفقاً ووزن البينة وموافقاً للقانون والأصول، وعليه، فإن هذا السبب غير وارد كذلك.

منطوق الحكم
مما تقدم، نقرر رد الاستئناف موضوعاً، وتصديق القرار المستأنف، وتضمين المستأنف (675) شاقلاً رسم تصديق، يحبس في حالة عدم دفعها شهران آخران.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 2/11/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 09:49 مساء  الزوار: 814    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عِندَمـا تَغيـبُ الهِـرَّةُ تَلـعبُ الفِئـرانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved