||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640176
عدد الزيارات اليوم : 11635
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 335 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/11/13

استئناف جزاء
335/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللهد

الديباجة
المستأنف:هـ. خ. ع. / قفين وكيله المحامي أحمد شرعب / طولكرم المستأنف عليه:الحق العام

الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين نصري عواد وإيمان ناصر الدين.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئنافه ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 25/2/97 في الدعوى الجزائية رقم19/87 المتضمن تجريم المستأنف بتهمة إحداثه عاهة دائمة خلافا لأحكام المادة 335ع لسنة 60،ووضعه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات مخفضة بسبب المصالحة وإسقاط الحق الشخصي إلى الحبس سنة واحدة، وتضمينه الرسوم على أن تحسب له مدة توقيفه.
يدور هذا الاستئناف في مجمل أسبابه حول القول بأن محكمة البداية أخطأت في وزن البينة المقدمة في الدعوى، وأن قرارها المستأنف غير معلل تعليلا قانونيا كافيا.
تقدم مساعد النائب العام بطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.

التسبيب
بالتدقيق نجد أن المستأنف طلب رؤية هذا الاستئناف مرافعة وذلك بالاستناد لنص المادة 264/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وحيث أن محكمتنا لا ترى داع لذلك، وبما ان الاستئناف مقدم ضمن المادة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى يتبين أن محكمة البداية جرمت المستأنف بتهمة أحداث عاهة دائمة خلافا لأحكام المادة 335 استنادا إلى ما جاء في أقوال المشتكي هـ.ت من أن المستأنف تواجد في مكان الحادث أثناء ضرب المشتكي، والى ما جاء في أقوال الدكتور أ.أ الذي عاين المشتكي مساء يوم الحادث من أنه كان مصابا بكسر في منطقة الجمجمة من الناحية اليمنى، وأن هذه الإصابة أدت إلى أحداث عاهة دائمة قدرتها اللجنة الطبية اللوائية في طولكرم بنسبة عشرة بالمئة.
وحيث أن الأدلة في المسائل الجزائية إقناعية وحيث أن محكمة البداية عالجت البينة الواردة في الدعوى معالجة سليمة نقرها عليها، ولا نرى ما يبرر التدخل بشأنها.
وحيث أن قرارها المستأنف جاء معللا تعليلا وافيا.
منطوق الحكم
وبما أن الاستئناف يكون والحالة هذه غير وارد،لذا نقرر رده موضوعا ، وتصديق القرار المستأنف، وتضمين المستأنف(675) شاقلا رسم استئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 13/11/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 09:51 مساء  الزوار: 957    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البِشْـر يعقـد القلـوب على المحبـة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved