||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639599
عدد الزيارات اليوم : 11058
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1027 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/12/3

استئناف جزاء
1009/97
+
1027/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله


الديباجة
المستأنف: ح.ح. ع/ارتاح- طولكرم وكلاؤه المحامون نبيل واحمد شرعب وبشار نمر/طولكرم المستأنف عليه: الحق العام الاستئناف الثاني:- المستانف: مساعد النائب العام المستانف عليه: ح.ح. ع/ارتاح

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار
الأسباب والوقائع
هذان استئنافان ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 15/6/97 في الدعوى الجزائيه رقم 26/96 المتضمن تعديل تهمة احداث عاهة دائمة خلافا لاحكام المادة 335 ع لسنة 60 المسندة للمستانف في الاستئناف الاول (المستانف عليه الثاني في الاستئناف الثاني) بحيث تصبح الايذاء البليغ خلافا لاحكام المادة 333 من ذات القانون، وادانته بالتهمة المعدله، وحبسه ثلاثة أشهر، وتضمينه الرسوم، على ان تحسب له مدة توقيفه.
يستند الاستئناف الاول الى القول بأن محكمة البداية اخطأت في وزن البينة الدفاعية وزنا سليما كما اخطأت في اعتمادها على بينة النيابه المتناقضة.

أما الاستئناف الثاني، فيستند الى السببين التاليين:-
1) القرار المستانف مخالف للبينات المقدمة والوقائع الثابته وتقرير اللجنة الطبيه العليا التي قررت ان نسبة العجز الاجمالي لدى المشتكي هي 14%.
2)لا يمكن ربط وجود عاهة دائمة بمدة التعطيل عن العمل مهما بلغت، لأن هذه العاهة تثبت بتقرير طبي وليس بمقدار مدة التعطيل.

التسبيب
حيث ان الاستئنافين 1009/97 و 1027/97 ينصبان على القرار المستانف الصادر بتاريخ 15/6/97 في الدعوى الجزائيه المستانفه، فاننا نقرر توحيدهما كما نقرر قبولهما شكلا لتقديمهما ضمن المدة القانونيه.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالاستئناف الثاني، فاننا نجد ان الفقة والقضاء قد استقرا على ان المقصود بالعاهة الدائمة هي الفقدان النهائي كليا كان او جزئيا لمنفعة احد اعضاء الجسم سواء بقطع العضو او بتره او استئصاله او تعطيل وظيفته بصورة نهائيه، فلا تعد من قبيل العاهة المستديمه الاصابة التي تؤثر في قدرة الجسم على اداء احدى وظائفه الطبيعية او تلك التي يحتفل برؤها بعد وقت طال او قصر.
كما استقر الفقه والقضاء على ان الذي يحدد حصول العاهة المستديمه من عدمها هي محكمة الموضوع طبقا لما تتبينه من وقائع الدعوى وتقدير الطبيب المختص على انه لا يشترط لتحقق العاهة المستديمه بنسبة معينه فقد منفعة العضو.
وحيث ان ما توصلت اليه محكمة البداية من ان ما عاناه المشتكي بسبب الحادث وهو خدران (ضعف الاحساس) مع الم في الاصابع ومحدودية الحركة في الاصابع 1+2 لا يشكل عاهة دائمة واقع في محله ويتفق مع اجتهادات محكمة التميز في العديد من قراراتها نذكر منها على سبيل المثال القرار 137/80 صفحة 99 لسنة 1981 ونصه "يتضح من نص المادة 335 ع لسنة 60 ان تعطيل العضو او الطرف او بتره هو الذي يوجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة ولما كان الاصبع لا يشكل عضوا تاما بحد ذاته من الاعضاء المقصوده في المادة المذكورة فأن تحديد حركته وحده لا يستوجب معاقبة الفاعل بمقتضى المادة 335 سالفة الذكر اذا لم يتأثر من هذا التعطيل تمام العضو وهو اليد التي يعد الاصبع من اجزائها".
وحيث ان هذا الاستئناف يكون على ضوء ما اسلفنا غير وارد، ولذا نقرر رده ايضا.
أما فيما يتعلق بالاستئناف الاول، فاننا نجد ان محكمة الموضوع عالجت البينات الواردة في هذه الدعوى معالجه نقرها عليها ولا نرى ما يبرر التدخل بشأنها، وعليه، فاننا نقرر رده ايضا.
منطوق الحكم
مما تقدم، نقرر رد الاستئنافين موضوعا وتصديق القرار المستانف، وتضمين المستانف في الاستئناف الاول (المستانف عليه في الاستئناف الثاني) (45) شاقلا رسم استئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 3/12/1997
القضاة في الصدور
قاضي قاضي قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 09:52 مساء  الزوار: 800    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكبرُ مِنك بيومٍ يَعرِفُ عَنْك بسَنةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved