||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639872
عدد الزيارات اليوم : 11331
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 485 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/7/22

استئناف جزاء
485/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنفون : 1 – س . ح . ع 2 – س . ح . ع 3 – س . ح . ع 4 – س . ح . ف وكيلهم المحامي وليد دويكات / نابلس المستانف عليه : الحق العام .

الهيئة الحاكمة : برئاسة الاستاذ نصري عواد وعضوية الاستاذين هشام الحتو ورفيق زهد .

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار صلح نابلس الصادر بتاريخ 24/3/99 في الدعوى الجزائية رقم 1717/97 المتضمن احالتها الى المدعي العام على اعتبار ان الفعل المشكو منه يشكل جريمة عاهلة دائمة يخرج امر النظر فيها عن اختصاصه .
يستند الاستئناف الى السببين التاليين :
1) القرار المستانف صدر بحق المستانفين غيابيا مما حرمهم من تقديم من بينات ودفوع .
2) اخطأ قاضي الصلح في احالة اوراق هذه الدعوى الى المدعي العام .
تقدم مساعد النائب العام بطالعة خطية ترك فيها الامر لمحكمتنا .
التسبيب
حيث لم يرد في ملف الدعوى ما يشير الى تبلغ المستانفين الحكم الغيابي المستانف. فان الاستئناف يكون مقدما ضمن المدة القانونية, لذا نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع, فاننا نجد ان قاضي الصلح, قرر احالة اوراق هذه الدعوى الى المدعي العام على اعتبار ان الفعل المشكو منه يشكل عاهة دائمة يخرج امر النظر فيه عن اختصاصه استنادا الى ما ورد في التقرير الطبي الصادر عن اللجنة القانونية المركزية بتاريخ 1/12/98 والذي جاء فيه ان هناك نسبة عجز تقدر ب 30%
منطوق الحكم
وعليه , وحيث ما جاء في التقرير يصلح لاعمال المادة 180 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على انه اذا وجدت المحكمة ان الفعل يشكل جريمة جنائية , قضت بعدم اختصاصها .
وحيث ان الاستئناف بسببيه يكون والحالة هذه غير وارد , لذا نقرر رده موضوعا, وتصديق القرار المستانف .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 22/7/1999
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 09:55 مساء  الزوار: 805    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السَّاكِتُ عَنْ الحَقِّ شَيطَانٌ أخْرَس. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved