||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640175
عدد الزيارات اليوم : 11634
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 84 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/4/4

استئناف جزاء
84/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: مدعي عام بيت لحم المستأنف عليه: ع.ع.خ/ بيت لحم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 1/11/99 في الدعوى الجزائية رقم 97/95 المتضمن إسقاط دعوى الحق العام والحق الشخصي عن تهمة الإيذاء خلافا للمادة 334ع لسنة 60 وتضمين المشتكيين رسوم الإسقاط.
يستند الاستئناف إلى القول أن قاضي الصلح أخطأ بتعديل وصف التهمة من الإيذاء غير المقصود خلافا للمادة 344ع لسنة 60 لتصبح الإيذاء المقصود خلافا للمادة 334 من ذات القانون.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فأننا إذ نستغرب الانعطاف الحاد في تطبيق القانون الذي أتاه قاضي الصلح بتعديل وصف التهمة من الإيذاء عن غير قصد خلافا للمادة 344ع لسنة 60 ليصبح الإيذاء قصدا خلافا للمادة 334ع لسنة 60 دون أن يرد أمامه ما يدعو إلى هذا التعديل سيما وأن الحادث هو حادث سير.
وحيث أن الاستئناف يغدو على ضوء ذلك واردا، فأننا نقرر قبوله وفسخ القرار المستأنف والإبقاء على التهمة بإسنادها الأصلي وهي الإيذاء خلافا للمادة 344ع لسنة 60 ونظرا لإسقاط الحق الشخصي،

منطوق الحكم
فأننا نقرر إسقاط دعوى الحق العام وتضمين كل واحد من المشتكيين رسم الإسقاط من كل منهما.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 4/4/2001
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 09:57 مساء  الزوار: 947    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَال ثابتُ بن قـُرة: صِحَةُ الجِسمِ في قِلَّةِ الطَّعَامِ، وصِحَةُ النَّفْسِ في قِلَّةِ الآثَامِ، وصِحَةُ القَلبِ في قِلَّةِ الاهتمامِ، وصِحَةُ اللِسَانِ في قِلَّةِ الكَلامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved