||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640708
عدد الزيارات اليوم : 12167
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 684 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/3/10

استئناف جزاء
684/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنفان: 1- ب.ي.ر/ طمون 2- ب.ي.ع/ طمون وكيلهما المحامي فخري سليمان ابو بشارة المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 13/4/2000 في الدعوى الجزائية رقم2891/97 المتضمن احالة ملفها الى المدعي العام حيث احتصل المشتكي على تقرير طبي يفيد بوجود عاهة مستديمة.
يستند الاستئناف الى السببين التاليين :
1)اخطأ قاضي الصلح باحالة المشتكي للجنة الطبية العليا برام الله حيث سبق واحيل الى اللجنة الطبية المركزية في نابلس .
2)اخطأ قاضي الصلح بابراز التقرير الطبي ن/2 رغم اعتراض وكيل المستأنفين بعدم ابرازه الا بعد حضور الطبيب لاداء الشهادة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية, نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع، فاننا لا نجد في سببي الاستئناف ما يجرح القرار المستأنف وان ما اشار اليه وكيل المستأنفين بخصوص ما جاء في قرارنا رقم 483/99 ( استئناف جزاء) لا ينطبق في هذه الدعوى اذ ان التقرير الطبي في تلك الدعوى موضوع الاستئناف المشار اليه كان صادرا عن طبيب خاص وليس عن اللجنة الطبية العليا.
منطوق الحكم
وعليه, وحيث ان ما توصل اليه قاضي الصلح واقع في محله وحيث ان الاستئناف غير وارد فاننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف وتضمين كل واحد من المستأنفين 45 شاقلا رسم استئناف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في10/3/2001
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 09:58 مساء  الزوار: 945    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الفَاقـةِ عَـدَمُ العَقْـلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved