استئناف جزاء
156/94
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنفين:1)د.ي.ع /الخليل 2)د.ع.ع /الخليل 3)د.ن.ي/الخليل 4)د.ج.ع /الخليل وكيلهم المحامي يوسف ربعي /الخليل المستأنف عليه : الحق العام
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي .
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرارمحكمة بداية الخليل الصادر بتاريخ 2/2/1994 في الدعوى الجزائية رقم 61/93 المتضمن رفض طلب المستأنفين الموقوفين بتهم القتل والخطف والحرق بالاشتراك خلافا للمواد 328/1 و 302 و 371/76 ع لسنة 60 اخلاء سبيلهم بالكفالة .
يتلخص الاستئناف في القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول وغير معلل تعليلا سليما .
تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف .
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية ، نقرر قبوله شكلا .
التسبيب
اما من حيث الموضوع ،فمن التدقيق نجد انه من بين ما اسند للمستأنفين تهمة القتل العمد بالاشتراك خلافا للمادتين 328/1 76 ع سنة 60، وحيث انه وفقا لاحكام المادة 123/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يخلى بالكفالة سبيل من اسندت اليه هذه التهمة، فان رفض محكمة البداية اخلاء سبيل المستأنفين بالكفالة يكون متفقا واحكام القانون .
منطوق الحكم
وعليه، نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 8/2/1994 .
القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس