||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604975
عدد الزيارات اليوم : 1034
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 55 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/1/30

استئناف جزاء
55/94

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف:أ.ض.ف / جنين . المستأنف عليه :الحق العام

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي .

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 7/6/1993 في الدعوى الجزائية رقم 359/88 المتضمن ادانة المستأنف بتهمة التسبب بالحرق خلافا للمادة 374 ع لسنة 60، وتغريمه عشرين دينارا، وتضمينه الرسوم .
يستند الاستئناف الى القول بان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع .
تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف شكلا للمرة الثانية دون ارفاق معذرة مشروعة للغياب .
بالتدقيق، نجد ان المستأنف حوكم ثانية غيابيا بالصورة الوجاهية بسبب عدم حضوره جلسة 7/6/1993 .
وحيث انه لم يتبلغ وفق الاصول موعد هذه الجلسة، الامر الذي يعد بمثابة معذرة مشروعة للغياب.
وحيث ان الدفع الشكلي المثار يكون والحالة هذه غير وارد، لذا نقرر رده وقبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية.

التسبيب
اما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى نجد ان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي ان لديه بينات ودفوع حرم من تقديمها بسبب عدم حضوره جلسات المحاكمة0
منطوق الحكم
وعليه، نقرر قبول الاستئناف موضوعا، وفسخ القرار المستأنف واعادة ملف الدعوى الى قاضي الصلح لاتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم اصدار القرار المقتضى .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 30/1/1994 .
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 19-11-2012 10:06 مساء  الزوار: 698    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

النَّـاسُ سَوَاسِـيةٌ كأَسْنَـانِ المِشْـطِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved